responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 203

..........


و قدرة قدسيّة. فأقصى ما ثبت جوازه بتقرير الأئمّة (عليهم السلام) إنّما هو التجزّي في مقام الفعليّة، و هو- مع أنّه ليس بمحلّ كلام- لا يستلزم جواز ما هو من محلّ الكلام، هذا مع أنّه لو تحقّق الفرض ثمّة توجّه إليه المنع أيضا لمكان الفرق بين الزمانين، فإنّ الموجودين ثمّة كانوا متمكّنين من استعلام عدالة الراوي و تعيينه بالطرق المعتبرة في الشهادة، و كانت الأوضاع معلومة لديهم غالبا بطريق القطع لكونهم من أهل الاستعمال، و كانوا كثيرا ما يعثرون على القرائن و الأمارات الموجبة لكمال الوثوق برواية الضعيف أو عدمه برواية الثقة، و حيث كانوا لا يعثرون بالأمارات كان لهم وثوق بعدمها لقرب عهدهم بل و حضورهم، بخلاف الموجودين في زماننا الغير المتمكّنين من استعلام شيء ممّا ذكر بطريق القطع.

و بالجملة فاختلاف المدارك و الأمارات بيننا و بينهم قلّة و كثرة، قوّة و ضعفا أوضح من أن يحتاج إلى بيان و أجلى من أن يطالب عليها برهان، و حينئذ فجواز تعويل المتجزّي في ذلك الزمان على الأمارات المتداولة بينهم لا يوجب جواز تعويله في زماننا على الأمارات المتداولة بيننا، لأنّ تقريرهم (عليهم السلام) إنّما ثبت في حقّ ظنون خاصّة فلا يتسرّى إلى غيرها، هكذا قرّر الجواب الأخير بعض الفضلاء [1].

الحجّة السادسة رواية أبي خديجة الموصوفة بالشهرة المرويّة في الفقيه و غيره،

و فيها: «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم قاضيا، فإنّي قد جعلته عليكم قاضيا فتحاكموا إليه» [2].

وجه الدلالة: أنّ قوله (عليه السلام): «شيئا» نكرة في سياق الإثبات فلا يعمّ.

قال بعض الأفاضل: «و قد ادّعي اشتهارها بين الأصحاب و اتّفاقهم على العمل بمضمونها فينجبر بذلك ضعفها.» [3]

فيندفع به المناقشة في سندها برميها على الضعف بأبي خديجة القاضي بعدم صلوحها للاستناد إليها، كما يندفع المناقشة في دلالتها من جهة اختصاص ورودها بالقضاء بما في كلام بعض الأفاضل 4 أيضا من دعوى الاتّفاق على عدم الفرق.

نعم يرد على الاحتجاج بها من حيث منع شمولها لمحلّ البحث، نظرا إلى أنّ المأخوذ فيها العلم بشيء من الأحكام و هو ظاهر في الاعتقاد الجازم المطابق، فإن اريد به العلم


[1] الفصول: 396.

[2] من لا يحضره الفقيه 3: 3 ح 3216.

[3] 3 و 4 هداية المسترشدين 3: 648.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست