responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 839

والمال [1] . ومن مظاهر حقن الإسلام للمال منح الأرض لصاحبها إذا أسلم عليها طوعاً .

والجواب : أنّ المفهوم من هذه النصوص هو : أنّ إسلام الشخص يحقن من ماله ويحرم منه ، ما كان يباح لولا إسلامه ؛ لأنّ هذا الجانب من النصوص يوازي الجانب الآخر ، الذي يشرح أحكام الكافر الحربي وكلّ الجانبين ـ ككلّ ـ يوضح : أنّ الكافر إذا حارب الدعوة ، أبيحت أرضه وأمواله ودمه ، وإذا أسلم طوعاً حقن ذلك كلّه . فما هو المحقون بالإسلام هو نفس المباح للمسلمين الاستيلاء عليه إذا لم يسلم الشخص وحارب الدعوة . فلكي نعرف أنّ الشخص إذا أسلم ماذا يحقن له ؟ وعلى أيّ شيء يحصل ؟ يجب أن نعرف أنّه إذا لم يسلم وحارب الدعوة ، فماذا سوف يباح من ماله ويمنح للمسلمين .

وبهذا الصدد لا بدّ أن نستذكر ما مرّ بنا في الملحق [1] ، من أنّ الأرض التي لا يسلم عليها أهلها بل تفتح عنوة ، إذا كانت معمورة قبل تشريع ملكية الإمام للأرض المَيتة فهي ملك المسلمين ، وإذا كان عمرانه بعد ذلك ، فلا يتاح للمسلمين تملّكها ، لأنّها لم تكن قبل الحرب ملكاً للكافر ، وإنّما هي ملك للإمام ، وكان للكافر قبل الحرب حقّ فيها ، بسبب الإحياء ، فينتقل هذا الحقّ للمسلمين .

وعلى هذا الضوء نعرف في المقام : أنّ الأرض التي أسلم عليها أهله طوعاً ، لا يملكونها إلاّ إذا كان عمرانها قبل تشريع ملكية الإمام للأرض المَيتَة ، لأنّ المسلمين لا يملكونها على تقدير الحرب إلاّ في هذا الفرض .

وعلى الجملة : إذا عرفنا أنّ الموضوع الذي حقن بالإسلام هو نفس ما يغنم بالحرب ، نظراً إلى أن حقن الدم والمال بالإسلام في النصوص يوازي إباحتهما


[1] راجع : الأصول من الكافي 2 : 24 ، الحديث الأوّل .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 839
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست