responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 838

وإن كان يحتفظ لنفسه بحقّ خاص فيها . وهذا التفصيل يشابه التفصيل الذي اختاره صاحب الجواهر في أراضي الفتح العامرة ، كما مرّ بن في الملحق [1] ، حيث ذكر : أنّ عمرانها إذا كان قبل تشريع ملكيّة الإمام للمَوات فهي للمسلمين ، وإلاّ فهي ملك للإمام ، ولا يملكها المسلمون .

ومبرّرات التفصيل في الأراضي التي أسلم عليها أهلها طوعاً ، أنّ الأرض المَيتَة في عصر التشريع ، يشملها مبدأ ملكية الإمام ، ولا دليل على أنّها تصبح بعد ذلك مَلكاً لمن عمّرها من الكفار وأسلم عليها طوعاً لا بسبب الأعمار ، ولا بسبب الإسلام . أمّا الأعمار فهو لا يمنح المُحيي ملكية رقبة الأرض ، بناء على أنّ الأحياء يفيد الاختصاص فقط . وأمّا الإسلام ، فلا نجد ما يدلّ على أنّه سبب في تملّك الشخص للأرض التي أسلم عليها ، وجميع ما يقدّم من أدلّة على ذلك يمكن أن يناقض فيه :

أ ـ فقد يستدلّ على تملّك الفرد للأرض بسبب إسلامه عليها طوعاً بإطلاق النصوص التي تقول : أنّ الأرض إذا أسلم عليها أهلها طوعاً تركت في أيديهم وكانت لهم ، وهي لإطلاقها تستوعب ما كان عامراً منها قبل تشريع ملكية الإمام للأرض المَيتة ، وما عمّر بعد ذلك .

والجواب : أنّ هذه النصوص تتحدّث عن السيرة المتّبعة في الأرض التي أسلم أصحابها عليها وأنّها تترك في أيديهم ، في مقابل الأرض المفتوحة عَنوة التي ينتزعها الإمام ، فلا يدل الترك على تملّكهم للرقبة ، بل على إقرار ما هو ثابت قبلاً من علاقة لهم بالأرض هي علاقة تقوم على أساس حقّ الإحياء .

ب ـ وقد يستدلّ بالنصوص العامة ، الدالة على أنّ الإسلام يحقن الدم


[1] وسائل الشيعة 15 : 157 ، الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 و 2 .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 838
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست