يمكن لأحدٍ أن يتصوّر إمكان التمييز بين نوعين من الأرض التي أسلم عليها أهلها وهي عامرة :
أحدهما : ما كان العمران فيه ممتدّاً تأريخياً إلى ما قبل تشريع ملكية الإمام الأرض المَيتَة .
والنوع الآخر : الأراضي التي كانت مَيتة عند تشريع ملكية الإمام للمَوات ، ثمّ عمّرها الكفّار ، وأسلموا بعد ذلك عليها طوعاً .
فكلّ أرض من النوع الأوّل تعتبر ملكاً لأصحابها ، ولا تندرج في ملكية الإمام ؛ لأنّها لم تكن مَواتاً عند تشريع ملكية الإمام للمَوات ، وبإسلام أصحابها عليها تحفظ لهم ؛ لأنّ الإسلام يحقن الدم والمال .
وأمّا الأراضي من النوع الثاني فهي ملك للإمام ؛ نظراً إلى أنّها كانت مَيتَة عند تشريع ملكيّة الإمام للمَوات ، فاندرجت في نطاق مِلكيته وإحياؤها من قبل الكفار بعد ذلك ، لا يوجب انتزاع ملكيّتها من الإمام ، وإنّما يؤدّي إلى ثبوت حقّ لهم في الأرض . فإذا أسلموا على الأرض حفظ لهم هذا الحقّ دون أن تصبح رقبة الأرض مِلكاً لهم ، لأنّ الإسلام يحقن المال وبحفظه ، ولا يزيد المال أو يجعل غير المالك مالكاً .
ونتيجة ذلك : أنّ الأرض التي أسلم صاحبها عليها تكون ملكاً له إذ كان عمرانها قبل تشريع ملكية الإمام للموات ، ولا يملكها إذا كان العمران بعد ذلك ،