و نخلص من هذا إلى أن الظهور: يعني دلالة اللفظ على المعنى الراجح من المعاني المشمولة بدلالته.
4- و عرفنا من تقسيمنا الدلالة إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في أعلاه، و من تعريفنا لمعنى الظهور أن دلالة ما يعرف بـ (الظاهر) دلالة ظنية لأن معناه المعنى الراجح، و الرجحان يعني الظن-كما هو معلوم-.
5- أما الدليل لإثبات حجية الظهور و اعتباره شرعا، فيتلخص بالتالي:
أ- أن الأخذ بالظهور اللفظي من الظواهر الإجتماعية العامة التي دأبت جميع المجتمعات البشرية على الإعتماد عليها في ترتيب كافة الآثار الإجتماعية و القانونية و غيرها.
ب- لم يثبت أن الشرع الإسلامي حظر الأخذ بها و الإعتماد عليها، بل الثابت أنه سار على ما سارت عليه المجتمعات البشرية من الأخذ بها و الإعتماد عليها.
و قد علم هذا بالوجدان.
و هذا يعني أن الظهور كما هو حجة عند الناس أقاموا عليه سيرتهم المعروفة بـ (سيرة العقلاء) ، هو حجة في الشرع الإسلامي أيضا.
فالدليل على حجية الظهور-باختصار-هو سيرة العقلاء و بناؤهم، أو ما أطلقت عليه (العقل الإجتماعي) .
6- و لنأخذ المثال التالي كنموذج تطبيقي:
أ- أن (أقيموا) في قوله تعالى: أَقِيمُوا اَلصَّلاََةَ[1] أمر مجرد من القرينة الصارفة له عن الدلالة على الوجوب، فهو ظاهر في الوجوب.
ب- و لأن (أقيموا) ظاهر في الوجوب نطبق عليه قاعدة الظهور، لتأتي النتيجة هي وجوب الصلاة، أخذا بظاهر هذه الآية الكريمة و اعتمادا عليه.