responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 76

و نخلص من هذا إلى أن الظهور: يعني دلالة اللفظ على المعنى الراجح من المعاني المشمولة بدلالته.

4- و عرفنا من تقسيمنا الدلالة إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في أعلاه، و من تعريفنا لمعنى الظهور أن دلالة ما يعرف بـ (الظاهر) دلالة ظنية لأن معناه المعنى الراجح، و الرجحان يعني الظن-كما هو معلوم-.

5- أما الدليل لإثبات حجية الظهور و اعتباره شرعا، فيتلخص بالتالي:

أ- أن الأخذ بالظهور اللفظي من الظواهر الإجتماعية العامة التي دأبت جميع المجتمعات البشرية على الإعتماد عليها في ترتيب كافة الآثار الإجتماعية و القانونية و غيرها.

ب- لم يثبت أن الشرع الإسلامي حظر الأخذ بها و الإعتماد عليها، بل الثابت أنه سار على ما سارت عليه المجتمعات البشرية من الأخذ بها و الإعتماد عليها.

و قد علم هذا بالوجدان.

و هذا يعني أن الظهور كما هو حجة عند الناس أقاموا عليه سيرتهم المعروفة بـ (سيرة العقلاء) ، هو حجة في الشرع الإسلامي أيضا.

فالدليل على حجية الظهور-باختصار-هو سيرة العقلاء و بناؤهم، أو ما أطلقت عليه (العقل الإجتماعي) .

6- و لنأخذ المثال التالي كنموذج تطبيقي:

أ- أن (أقيموا) في قوله تعالى: أَقِيمُوا اَلصَّلاََةَ [1] أمر مجرد من القرينة الصارفة له عن الدلالة على الوجوب، فهو ظاهر في الوجوب.

ب- و لأن (أقيموا) ظاهر في الوجوب نطبق عليه قاعدة الظهور، لتأتي النتيجة هي وجوب الصلاة، أخذا بظاهر هذه الآية الكريمة و اعتمادا عليه.


[1] سورة البقرة: 43.

اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست