responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 75

و لأنها تفيد القطع، و القطع حجيته ذاتية-كما يعبّر الأصوليون-لا نحتاج إلى إقامة الدليل على حجيتها.

ب- ما يدل على أكثر من معنى.

و يقسم باعتبار تنوع المعنى المدلول عليه إلى قسمين:

1-فقد يكون المعنى المدلول عليه واضحا بيّنا لا يحتاج في حمل اللفظ عليه إلى تأويل.

و سماه الأصوليون بـ (الظاهر) ، لأنه المعنى الواضح البيّن من إطلاق اللفظ.

و لكن، لأن اللفظ كما يدل عليه يدل على معنى آخر محتمل إرادته من قبل المتكلم تكون دلالته ظنية، لأنها الراجحة بالنسبة إلى الدلالة على المعنى الآخر المحتمل.

2-و قد يكون المعنى المدلول عليه غير واضح و لا بيّن، و إنما يحتاج في صرف اللفظ إليه إلى مؤنة تأويل.

و سمي في بعض الكتب الأصولية بـ (المؤول) لإفتقاره في فهمه من إطلاق اللفظ إلى التأويل.

و لأن صرف اللفظ في الدلالة عليه يفتقر إلى التأويل يكون مرجوحا بالنسبة إلى المعنى الظاهر الراجح، فتكون دلالته-على هذا-احتمالية.

الخلاصة:

اسكن اللفظ

يدل على معنى واحد (النص) -يدل على أكثر من معنى يدل على معنى راجح (الظاهر) -يدل على معنى مرجوح (المؤول)

اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست