responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 139

أنه عرّفها في (شرح النهاية) بـ «أنها التطهير من النجاسات و رفع الأحداث» .

-الطائفة الثانية: هي التعريفات التي قصرت مفهوم الطهارة على الطهارة التعبدية دون أن تفرق بين المبيح منها و غير المبيح، كتعريف الشهيد الأول في (اللمعة) :

«و شرعا: استعمال طهور مشروط بالنية» .

-الطائفة الثالثة: التعريفات التي ضيقت مفهوم الطهارة بقصره على الطهارة التعبدية المبيحة للدخول في الصلاة... نحو تعريف الشيخ الطوسي في (النهاية) :

«الطهارة في الشريعة: اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة» .

و تعريف المحقق في (الشرائع) : «الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة» .

و على هذه التعريفات (الطائفة الثالثة) لا يصح اطلاق الطهارة حقيقة على وضوء الحائض للذكر، و وضوء الجنب للنوم، و وضوء المحتلم للجماع، لأنها غير رافعة للأحداث المذكورة، فهي غير مبيحة للدخول في الصلاة، أي لا تصح الصلاة بها.

و على التعريف في الطائفة الثانية لا يصح اطلاق الطهارة حقيقة على الطهارة الخبثية.

و المعروف و المشهور بين فقهاء الإمامية هو التعريف الأخير القاصر للطهارة على التعبدية المبيحة.

و ذهب بعضهم إلى التعريف الثاني-كما قرأته عن الشهيد الأول في (اللمعة) .

قال الشهيد الأول في (غاية المراد في نكت الإرشاد) : «إن إدخال إزالة الخبث فيها ليس من اصطلاحنا» -كما نقل عنه هذا في (الجواهر) -.

اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست