responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 140

2- إلاّ أننا إذا ألقينا على استعمال النصوص الشرعية لألفاظ الطهارة نرى أنها أطلقتها على الطهارة مطلقا، أي بما يعم قسميها، و من غير استخدام ما يدل أو يشير على التجوز في الإستعمال، و من أمثلة هذا:

- (حتى يطهرن فإذا تطهرن) .

- (لا يمسه إلاّ المطهرون) .

- (و ثيابك فطهر) .

- (و قد جعلت الماء طهورا لأمتك من جميع الأنجاس) .

- (و كلما غلب كثرة الماء فهو طاهر) .

- (كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر) .

3- يضاف إليه:

إن مفهوم الطهارة الشرعي من المفاهيم التي كانت معروفة لدى أبناء مجتمع التنزيل، لأنها من المفاهيم التي كانت تسود مجتمعات المتعبدين بالموسوية و المسيحية.

فلا تحتاج إلى وضع جديد، و كل ما تحتاجه هو التهذيب بالحذف أو الإضافة وفق التشريع الإسلامي الجديد، و هو ما تم بالفعل، و فهمه أبناء مجتمع التنزيل بيسر.

و يسري هذا في عموم الألفاظ الشرعية لإستمرار الظاهرة الدينية، من عهد أول نبي، و استمرار ظاهرة الكتاب الإلهي منذ صحف إبراهيم، و معرفة عموم الناس لذلك.

و تاريخ الأديان المقارن، و كذلك تاريخ التشريع الإسلامي يؤيد هذا.

4- إن هذه الظاهرة الدينية تأتي قرينة واضحة لتدعيم أن كلمة (طهارة) من الحقائق الشرعية.

فالطهارة في الشريعة الإسلامية تعني ما تعنيه في الشرائع الأخرى مع فارق ما غيّر في أطراف مفهومها.

اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست