2- إلاّ أننا إذا ألقينا على استعمال النصوص الشرعية لألفاظ الطهارة نرى أنها أطلقتها على الطهارة مطلقا، أي بما يعم قسميها، و من غير استخدام ما يدل أو يشير على التجوز في الإستعمال، و من أمثلة هذا:
- (حتى يطهرن فإذا تطهرن) .
- (لا يمسه إلاّ المطهرون) .
- (و ثيابك فطهر) .
- (و قد جعلت الماء طهورا لأمتك من جميع الأنجاس) .
- (و كلما غلب كثرة الماء فهو طاهر) .
- (كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر) .
3- يضاف إليه:
إن مفهوم الطهارة الشرعي من المفاهيم التي كانت معروفة لدى أبناء مجتمع التنزيل، لأنها من المفاهيم التي كانت تسود مجتمعات المتعبدين بالموسوية و المسيحية.
فلا تحتاج إلى وضع جديد، و كل ما تحتاجه هو التهذيب بالحذف أو الإضافة وفق التشريع الإسلامي الجديد، و هو ما تم بالفعل، و فهمه أبناء مجتمع التنزيل بيسر.
و يسري هذا في عموم الألفاظ الشرعية لإستمرار الظاهرة الدينية، من عهد أول نبي، و استمرار ظاهرة الكتاب الإلهي منذ صحف إبراهيم، و معرفة عموم الناس لذلك.
و تاريخ الأديان المقارن، و كذلك تاريخ التشريع الإسلامي يؤيد هذا.
4- إن هذه الظاهرة الدينية تأتي قرينة واضحة لتدعيم أن كلمة (طهارة) من الحقائق الشرعية.
فالطهارة في الشريعة الإسلامية تعني ما تعنيه في الشرائع الأخرى مع فارق ما غيّر في أطراف مفهومها.