responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 138

كتاب، و وثقه الشيخ في (العدة) ، و نقل الإجماع على العمل بروايته-كما مر نقله-، و وثقه المحقق في المسائل العزية» .

4- و النتيجة التي ننتهي إليها من هذا هي: وثاقة السكوني و جواز العمل بروايته.

نموذج تطبيق القرائن التاريخية

و لنأخذ-هنا-الظاهرة الدينية في معنى كلمة (الطهارة) شرعا قرينة على أنها من الحقائق الشرعية في مجتمع نزول القرآن الكريم و مجي‌ء الشريعة الإسلامية المطهرة.

و نعالج المسألة على هدي الخطوات التالية:

1-تعريف الطهارة فقهيا.

2-مداليل النصوص الشرعية بكلمة (طهارة) .

3-الظاهرة الدينية لكلمة (طهارة) .

4-النتيجة.

و ضمن هذه المقتطفة من كتاب (دروس في فقه الإمامية) :

1- اختلف الفقهاء في تعريف الطهارة على طوائف ثلاث، هي:

-الطائفة الأولى: تلكم التعاريف الشاملة و العامة للطهارة بقسميها الحدثية و الخبثية، و هي جل تعريفات فقهاء السنة، مثل:

التعريف المذكور في (زاد المستقنع) : «الطهارة هي: ارتفاع الحدث و ما في معناه، و زوال الخبث» .

و التعريف الوارد في (ترشيح المستفيدين) : «و شرعا: رفع المنع المترتب على الحدث أو النجس» .

و ذهب إليه من فقهاء الإمامية الشيخ أبو علي، فقد نقل في (الجواهر) ـ

اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست