يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن فضالة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) : أنه سئل عن التيمم بالجص؟
فقال: نعم.
فقيل: بالنورة؟
فقال: نعم.
فقيل: بالرماد؟
فقال: لا؛ إنه ليس يخرج من الأرض، إنما يخرج من الشجر» [1] .
2- نوقش في سند هذه الرواية بتضعيف السكوني لتصريح العلامة الحلي في (الخلاصة) بعاميته.
3- و في (نهج الهدى) [2] حيث استدل مؤلفه الشيخ البروجردي بهذه الرواية على جواز التيمم بالجص، و ردّ الإشكال المذكور بتطبيقه القاعدة، قال: «لا بأس بالعمل برواية السكوني، فإنه و إن صرح العلامة في الخلاصة بكون الرجل عاميا، إلاّ أنه يظهر من الشيخ و النجاشي من عدم التعرض لمذهبه كونه إماميا شديد التقية لإشتهاره بين العامة و اختلاطه بهم و كونه من قضاتهم، كما لعل ذلك هو المنشأ لرميه بكونه عاميا، مع أنه على فرض كونه عاميا، يكفيه بناؤهم على العمل بروايته، بل و ترجيح روايته على رواية من هو من أجلة أهل العدل، و يكفيك في ذلك دعوى الشيخ (قدس سره) إجماع الشيعة على العمل بروايته كما نص عليه في غير موضع من كتبه، فيظهر حينئذ كون الرجل موثقا، لا يقدح في العمل بروايته ما نسب إليه من كونه عاميا» .
و في (الوسائل) [3] : «إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري، - و اسم أبي زياد مسلم-قال العلامة: كان عاميا، و قال الشيخ و النجاشي: له