responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 136

عصمة زوجها اتصال جنسي غير شرعي مع رجل آخر، و حملت و وضعت حملها في مدة يمكن فيها نسبة المولود لزوجها الشرعي، و شك في أمر الولد هل هو من زوجها الشرعي أو من الرجل الآخر.

2- في مثل هذه الحالة تطبق قاعدة الفراش التي تقول: (الولد للفراش و للعاهر الحجر) ، فينسب الولد استنادا لهذه القاعدة إلى صاحب الفراش و هو الزوج الشرعي، و ترجم المرأة حدا لأنها محصنة، حيث أريد بـ (العاهر) - كما هو ظاهر لسان الحديث-المرأة، لأن كلمة (عاهر) تطلق-في اللغة- على الرجل و على المرأة، فيقال: رجل عاهر، و امرأة عاهر و عاهرة [1] .

3- فتكون النتيجة: الحكم بالحاق الولد بالزوج الشرعي.

و من تطبيقاتها:

أ-ما رواه سعيد الأعرج عن الإمام الصادق (ع) ، قال: «سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟

قال: للذي عنده الجارية لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: الولد للفراش و للعاهر الحجر» [2] .

نموذج تطبيق القواعد الرجالية

و ستكون قاعدتنا-هنا- (عمل الأصحاب) ، و وفق الخطوات التالية:

1-ذكر الراوي و روايته.

2-ذكر الإشكال على سند الرواية.

3-رد الإشكال بتطبيق القاعدة.

4-بيان النتيجة.

1- الرواية: سند و نصا:

محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن


[1] انظر: المعجم الوسيط: مادة (عهر) .

[2] القواعد الفقهية 4/22.

اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست