عصمة زوجها اتصال جنسي غير شرعي مع رجل آخر، و حملت و وضعت حملها في مدة يمكن فيها نسبة المولود لزوجها الشرعي، و شك في أمر الولد هل هو من زوجها الشرعي أو من الرجل الآخر.
2- في مثل هذه الحالة تطبق قاعدة الفراش التي تقول: (الولد للفراش و للعاهر الحجر) ، فينسب الولد استنادا لهذه القاعدة إلى صاحب الفراش و هو الزوج الشرعي، و ترجم المرأة حدا لأنها محصنة، حيث أريد بـ (العاهر) - كما هو ظاهر لسان الحديث-المرأة، لأن كلمة (عاهر) تطلق-في اللغة- على الرجل و على المرأة، فيقال: رجل عاهر، و امرأة عاهر و عاهرة [1] .
3- فتكون النتيجة: الحكم بالحاق الولد بالزوج الشرعي.
و من تطبيقاتها:
أ-ما رواه سعيد الأعرج عن الإمام الصادق (ع) ، قال: «سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟
قال: للذي عنده الجارية لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: الولد للفراش و للعاهر الحجر» [2] .
نموذج تطبيق القواعد الرجالية
و ستكون قاعدتنا-هنا- (عمل الأصحاب) ، و وفق الخطوات التالية:
1-ذكر الراوي و روايته.
2-ذكر الإشكال على سند الرواية.
3-رد الإشكال بتطبيق القاعدة.
4-بيان النتيجة.
1- الرواية: سند و نصا:
محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن