responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 75


وفيها كل حلال وحرام وعندهم غيرها من الصحف أيضا فالتمسك بهم واتباع طريقتهم هو الطريق القويم وعليه بنت الإمامية بل نبت عليه لحومهم وجرت عليه دمائهم في جميع شؤونهم فعرفت ما عرفوه وأنكرت ما أنكروه ومما عرفوه وجوب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات بعد إخراج المؤنة على تفصيل يظهر من كلمات أصحابنا المتخذة من روايات أئمتهم ( ع ) فيقع الكلام في المقام من جهات الأولى من جهة أصل ثبوته في الإسلام إجمالا وهو كما عرفت مما لا اشكال فيه على مبنى الإمامية حيث اتفقت عليه كلمات أصحابهم ورواياتهم كما ستقف عليها في الجهة الثانية تفصيلا .
الثانية من جهة بيان موضوع الحكم تفصيلا بمعنى انه هل يجب الخمس في مطلق ما يصل بيد الإنسان من الأموال بعد إخراج مؤنته سواء كان مستندا إلى الاكتساب مثل أرباح التجارات والصناعات والزراعات أم لا مثل العطايا والمواهب فإنها غير مستندة إلى اكتسابه وان كان له دخل في تملكه إذ يتوقف على قبوله بل المواريث أيضا فإنه لا يتوقف انتقالها إلى الوارث على قبوله واختياره أصلا أو يقال باختصاصه بخصوص ماله دخل فيه اما بالاكتساب واما بالقبول والاختيار فلا يعم المواريث أو يقال باختصاصه بخصوص ما يكتسبه بتجارة أو زراعة أو صناعة فلا يشمل المواهب والعطايا أيضا بل يختص بأرباح المكاسب وجوه بل أقوال وهذه الجهة هي العمدة في البحث في المقام والتحقيق فيه يتوقف على بيان الفرق بين موارد الاكتساب وغيره ثم الرجوع إلى كلمات الأصحاب والروايات حتى يتبين ما يصلح لان ينطبق عليه منها فنقول نتوصل إلى تحصيل المال تارة بنقل المتاع من مكان إلى مكان آخر أو بحفظه إلى

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست