responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 52


أو بآلة كما في المسالك أو كان في رأس المال كما في الوسيلة ربما يستظهر من المشهور كما في السرائر عدم اعتبار ذلك . ولكن الظاهر من الأدلة اعتباره كما هو مقتضى الأصل أيضا والحاصل انه ان أمكننا إلغاء خصوصية الإخراج بالغوص وقلنا بان ذكر الغوص انما هو لأجل ان الغالب هو أن يكون الغوص سببا لإخراج ما في البحر من دون أن يكون له مدخلية في الحكم فلا يعتبر الغوص وان لم يمكن إلغاء الخصوصية كما هو الظاهر وجب القول باعتباره وقد ذهب إليه المحقق في الشرائع .
الثاني إذا استخرج معدنا بالغوص بان كان معدن ذهب مثلا تحت البحر فاستخرجها فهل يتعلق به حكم الغوص أو المعدن وجهان والتحقيق أن يقال بالتفصيل بين ما كان ظاهر البحر من دون حاجة إلى الحفر والتفتيش وما كان مستورا تحت البحر محتاجا إلى التفحص والحفر فيترتب عليه حكم الغوص في الأول وحكم المعدن في الثاني فالقول بكونه مجمع الجهتين كما في الجواهر فاسد .
الثالث وردت رواية إذا غرق سفينة بما فيها ففصلت فيما بين ما أخرجه البحر منها وانه لأهل السفينة وبين ما أخرجه الغواص وانه أحق به ولكن الظاهر بقاء ما في السفينة على ملك مالكه فيجب رده إليه وان اخرج بالغوص ومع الشك في ذلك أيضا يستصحب بقائه في ملك مالكه قبل الغرق فالرواية من جهة دلالتها على وجوب رده إلى مالكه إذا قذف به البحر إلى ساحله مطابق للقواعد ومن جهة دلالتها على كونه ملكا للغواص إذا أخرجه بالغوص مخالف لها فلا يمكن الالتزام والعمل بها من هذه الجهة ولا سيما بعد ضعفها بالسكوني ولم يثبت العمل به من الأصحاب حتى ينجبر ضعفه فإنهم قدس سرهم أفتوا في

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست