responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 51


الرابع مما يجب فيه الخمس المستخرج من البحر بالغوص ولم ترد فيه بالخصوص بل انما دل على وجوب الخمس فيه ما اشتمل على غيره نعم ذكر في الوسائل رواية فيه بالخصوص رواية ولكنها أيضا مشتملة على غير الغوص وانما قطعها صاحب الوسائل ويعتبر فيه بلوغه دينارا واحدا ويدل على ذلك ما رواه [1] احمد بن محمّد بن أبى نصر عن محمّد بن على بن أبى عبد اللَّه عليه السّلام عن أبى الحسن عليه السّلام قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة قال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس وقد تقدمت ويدل عليه أيضا رواية ابن عقدة بسنده عن على عليه السّلام الخمس في أربعة وجوه ومنها الغوص ومرسلة ابن أبى عمير [2] عن غير واحد عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال الخمس على خمسة أقسام على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبى عمير الخامس وصحيحة الحلبي [3] قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس إلى غير ذلك من الروايات الواردة في المقام والأصحاب متفقون على وجوب الخمس فيه وان نصابه بلوغه دينارا واحدا وهيهنا فروع الأول هل يعتبر الغوص بمعناه المصدري في تعلق الخمس بما يخرج من البحر فلو لم يخرج بالغوص لم يتعلق به الخمس بما هو غوص بل يندرج تحت عنوان أرباح المكاسب كما إذا خرج بنفسه كما في البيان



[1] تقدمت
[2] وسائل ص 344 باب 3 رواية 7 )
[3] وسائل ص 347 باب 7 رواية 1 )

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست