responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 53


صورة غصب المال إذا غرق في البحر بوجوب ردّ بدل الحيلولة إلى مالكه إلى أن يرتفع المانع ولازم قولهم هذا عدم حكمهم بتلف المال الغريق إذ لو كان تالفا لوجب ردّ بدله على الإطلاق لا بعنوان بدل الحيلولة حتى يكون مراعى بعدم ارتفاع المانع فإذا ارتفع واخرج من البحر وكان البدل موجودا وجب على الغاصب رد نفس العين إلى مالكه وأخذ بدله فالبدلية حينئذ مراعى بعدم رفع المانع وكيف كان يظهر من فتواهم في المغصوب الغريق بوجوب رد بدل الحيلولة إن الغريق من الأموال ليس بحكم التالف عندهم وهذا ينافي القول بان المال إذا غرق وأخرجه الغواص كان له ولم يجب عليه رده إلى أهله كما دل عليه ذيل خبر السكوني [1] فلا جابر لضعفه .
ومما يجب فيه الخمس العنبر وهو مما يؤخذ من وجه الماء غالبا وقد اختلفت كلمات أهل اللغة وغيرهم في حقيقته وخواصه فقيل انه سمّ لا يأكله حيوان الا قتله ولا ينقره طائر بمنقاره الا نصل فيه منقاره وإذا وضع رجله فيه نصلت أظفاره إلى غير ذلك مما قيل فيه ولكن لا يعبأ بتلك الأقاويل فهو طيب معروف مأكول مقوى ويدل على وجوب الخمس فيه مضافا إلى دعوى الإجماع عليه صحيحة الحلبي



[1] أقول الظاهر من خبر السكوني هو ان المال إذا غرق في البحر وتركه أهله أي أعرض عنه فهو لمن أخرجه بالغوص كما ان الغالب أعراض صاحب المتاع عنه إذا غرق إذ يراه بحكم التالف ممتنع الوصول إليه عادة فلا تدل على كونه للغواص مطلقا حتى يكون مخالفا للقواعد وأما الخبر فهي هذه السكوني عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام في حديث قال وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم ( المؤلف )

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست