responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 50


بدعواهم انه لهم وان لم يقيموا بينة ولم يوصفوه كما ذهب إليه الشهيد ( قده ) . في الدروس وقال انه ليس مثل اللقطة ولا يعتبر فيه البينة ولا الوصف أم لا بل يعتبر فيه ذلك فلا يردّ إليهم بمجرد دعويهم ما لم يحصل الوثوق بصدقهم بقيام أمارة أو وصفهم له أو لأجل كونهم موثقين في نظر الواجد لا يتعمدون بالكذب بحيث يطمئن النفس بصدقهم . والحق هو الثاني فإنه ليس في البين سبب للملكية الواقعية ولا أمارة على الملكية الظاهرية كما عرفت في إبطال الوجهين الأولين بل ليس هناك الا مجرد احتمال كونه لهم ولأجله خصوا بوجوب التعريف إياهم فكيف يمكن الاكتفاء بادعائهم الملكية مع عدم حصول الوثوق بصدقهم مع انه رزق للواجد رزقه اللَّه تعالى إياه لو لم يكن أهل الدار مالكين له وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب قول الشهيد ( قده ) على الوجهين الأخيرين أعني الملكية الظاهرية بمعنى كون وجدانه في الدار أمارة على كون أهل الدار مالكا له ومجرد وجوب التعريف في مقابل أكله بدون التعريف هو ان الظاهر من قوله عليه السّلام فهي لأهلها وجوب تسليمه إليهم لو لم ينكروه من دون حاجة إلى تعريفه إياهم والسؤال عنهم هل هو لهم أم لا هذا على الوجه الأول ووجوب التسليم إليهم بعد تعريفه وسؤالهم عنه انه لهم أم لا ومجرد ادعائهم إياه على الوجه الثاني ولكنه عرفت ضعف أول الوجهين كأول الوجوه وانه على الوجه الأخير يتوقف وجوب تسليمه إياهم على تعريفه لهم أولا والسؤال عنهم بأنه هل هو لهم أم لا حتى يعلموا به فان ادعوه بضميمة ما يوجب الوثوق بصدقهم دفع إليهم والا فهو رزق للواجد رزقه اللَّه تعالى إياه من دون كد وتعب ربنا ارزقنا رزقا واسعا حلالا من دون كد وتعب .

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست