responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 49


على عدم مالكيتهم له وكانت أقوى قدمت فحكم بعدم مالكيتهم فعلى هذا الوجه يكون الوجدان أمارة على الملكية ظاهرا لو لم يقم دليل أقوى على خلافه فيترتب عليه آثار مالكيتهم له من وجوب تسليمه إليهم أو لوكيلهم وغير ذلك وهذا الوجه أيضا بعيد لا يمكن الالتزام به وبلوازمه وان كان أقرب من الوجه الأول ثالثها أن يكون المراد به مجرد وجوب تعريفه إياهم وأنه لا يجوز للواجد تملكه بمجرد وجدانه بل ان أهل الدار التي وجد فيها أولى وأحق به من الواجد له فيجب على الواجد أولا أن يعرّفه إياهم فان عرفوه فهو لهم وإلا فالواجد أحق به من غيره فأذن يكون قوله عليه السّلام فهي لأهلها مساوقا لقضاء على عليه السّلام على الواجد في الموثقة أن يعرفها وهذا هو المختار من بين الوجوه الثلاثة فلا يستفاد منه الملكية الواقعية ولا الظاهرية بل مجرد أحقية أهل الدار إلى ما وجد بالنسبة إلى واجده .
وأما المراد بالتعريف فعلى الوجه الأول لا بد أن يراد به تسليمه إليهم وان لم يدعوه فان هذا هو مقتضى الملكية الواقعية على كلا وجهيه ولكن قد عرفت بطلان المبنى وهكذا على الوجه الثاني فإن مقتضى قيام الأمارة على كون شيء ملكا لشخص ظاهرا أن يسلمه إليه من دون توقفه على دعوى الملكية منه نعم الفرق بين هذا الوجه وسابقه هو أنه يجب تسليمه إليهم على الوجه الأول وإن قامت أمارة كالبينة مثلا على عدم مالكيتهم له إذ نقطع بخطاء الأمارة حينئذ بخلافه على الوجه الثاني فلا يجب بل لا يجوز تسليمه إليهم عند قيام أمارة أقوى على عدم مالكيتهم له .
واما على الوجه الثالث وهو المختار فالمراد بالتعريف وجوب اخبارهم بما وجد فهل يكفي حينئذ في وجوب رده إليهم مجرد ادعائهم إياه

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست