responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 14


وإطلاق قوله عليه السّلام لا يحل مال أمري مسلم إلا عن طيب نفسه فهو وإن كان من جهة إنكاره لبعض ما ثبت كونه من الدين ضرورة بحكم الكافر لانحرافه عن الصراط المستقيم وسلوكه سبيل الضلال والخسران ولكن الإسلام ولو بالانتحال به عاصم لمال المنتحل فما له محترم بانتسابه إلى الإسلام وان حكم بنجاسته بل بقتله لأجل إنكاره ضروريا من ضرورياته نعم وردت روايات دلت بظاهرها على إباحة مال الناصب ووجوب إخراج خمسه مثل ما رواه في التهذيب بإسناده عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس ومثل ما رواه أيضا بإسناده عن المعلى قال خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا بالخمس فدلت هاتان على حلية مال الناصب وإباحته بدون رضاه مع ان الناصب منتحل بالإسلام وان كان قد أنكر ضروريا من ضرورياته وهو حب أهل البيت ( ع ) الثابت بقوله تعالى : « قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى » ولكنه لم يعمل الأصحاب بظاهر الروايتين ولم يقولوا بحلية مال كل ناصبي لكل شيعي أينما وجده وكيف ما أخذه كمال الكافر الحربي سيما مع تعميم الناصب كما في بعض الروايات لكل من اعتقد الخلاقة لغير على ( ع ) بعد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وكيف كان فقد أعرض الأصحاب عن ظاهر الروايتين ولأجل ذلك حملهما الحلبي في الكافي على ناصب الحرب على المسلمين . مضافا إلى إمكان منع دلالتهما على ذلك باحتمال أن يكون المراد حلية أخذ مال الناصب لخصوص المخاطب أعني حفص بن البختري والمعلى أو أن يكون المراد من الناصب شخصا خاصا فيكون اللام في كلمة الناصب أريد به العهد كما يمكن

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست