responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 15


إرادة الخصوصية في كليهما أيضا فأذن تكون الروايتان قاصرتين عن الدلالة على حلية مال كل ناصب لكل شيعي فلا وجه للقول به استنادا إليهما كما ذهب إليه صاحب الحدائق من المتأخرين ولم يعتن بإعراض الأصحاب عنهما كما هو دأبه حيث يعمل بكل خبر وإن كان معرضا عنه بينهم .
ثم انه لا إشكال في كون ما يحويه العسكر وهي الأموال المنقولة تقسم بينهم على تفصيل يذكر في محله بعد إخراج خمسها مطلقا إنسانا كان أم حيوانا أم غيرهما كما لا إشكال أيضا في كون غير المنقول من الأموال كالأراضي والعقار والمساكن والأشجار وغير ذلك هي من الأنفال المختصة بالإمام ( ع ) يضعها حيث يشاء في مصارف المسلمين ومصالحهم ذلك بإجماع من المسلمين مضافا إلى روايات وردت في المقام وانما الإشكال في انه هل يجب فيه الخمس أيضا أم لا والفرق بين ما يحويه العسكر وما لا يحويه ان اغتنام الأول والغلبة عليه مستند إلى نفس الافراد فكل فرد من افراد العسكر عند الغلبة على عدوهم يأخذ من أموالهم ما يقع تحت يده من انسان أو حيوان أو غيرهما من المنقولات بخلاف ما لا يحويه العسكر كالأراضي والمساكن فان اغتنام ذلك مستند إلى عنوان يعم جميع المسلمين ممن حضر الحرب أو كان غائبا كان موجودا وقت تحقق الحرب أم لم يوجد بعد بل كان في أصلاب الإباء وأرحام الأمهات فالغالب على ما لا يحويه العسكر هو الإسلام حقيقة وان كانت الغلبة مستندة إلى الافراد لكن لا من حيث كونهم أشخاصا معينا بل بما هم مسلمين ولكن لما لم يمكن تقسيم المال بين جميع المسلمين بحيث يتصرف كل واحد منهم في حصته جعل أمر ذلك إلى زعيم

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست