responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 13


وأيضا هل يلحق [1] بالمال المأخوذ من الكفار في الحرب المال المأخوذ منهم في غير الحرب بان استنقذ منهم غيلة أو سرقة أو بعنوان ربوي أو غير ذلك فيجب فيه الخمس أم لا فلا يجب ربما يوجه اللحوق بإلغاء خصوصية الحرب وعدم دخالته في الحكم وان الملاك كله في ذلك نفس اغتنام المال من أيديهم كما تعدينا إلى مطلق الحرب وألغينا خصوصية غزوة البدر ولا يخفى ما فيه فان الظاهر مما دل على وجوب الخمس في الغنائم المأخوذة في الحرب اعتبار القيد كما ان الظاهر أيضا عدم اعتبار كونه في خصوص غزوة بدر كما لا يخفى نعم انما الثابت عدم احترام مال الحربي فيجوز استنقاذه منه بأيّ وجه اتفق ولكن لا دليل على تعلق الخمس به .
وأما المرتد بقسميه فقد اعتصم ماله بإسلامه قبل الارتداد فهو مال محترم وان حكم بقتله في أحد قسميه فلا يجوز أخذ مال المرتد والتصرف فيه بدون رضاه .
واما المنتحل بالإسلام وهو من ينسب نفسه إليه مع إنكاره لبعض ما ثبت من الدين ضرورة وهو يعلم بثبوته كذلك فلا دليل أيضا على لحوقه بالكافر الحربي وحلية ماله لغيره بغير رضاه بل يشمله إطلاق قوله تعالى : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » الآية



[1] أقول يمكن دعوى ظهور الآية في العموم لكل ما أخذ من الكفار بالحرب أو بغيره وعليه فيكون وجوب إخراج الخمس مما استنقذ من الكافر الحربي بغير الحرب من باب شمول الآية له لا من باب الحاقه بما اغتنم منه في الحرب بل يمكن شمول الآية لمطلق الغنيمة بدعوى أن خصوصية مورد النزول لا يوجب تخصيص الحكم به - المؤلف

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست