responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 247


أو يده ورجله أو سمل عينه وهكذا حتى في الأسير المحكوم بالقتل وشدّد وأكَّد على ذلك .
قال في الجواهر بعد نقل كلام المحقق ( رحمه اللَّه تعالى ) :
ولا يجوز التمثيل بهم بقطع الآناف والأذان ونحو ذلك في حال الحرب بلا خلاف أجده فيه . بل مقتضى النصوص ، وأكثر الفتاوى عدم الفرق في ذلك بين حال الحرب وغيره وبين ما بعد الموت وقبله فما عساه يشعر به التقييد بحال الحرب في المسالك ، والرياض في غير محلَّه بل لا فرق أيضا بين ما لو فعلوا ذلك بالمسلمين وعدمه وإن كان مقتضى قوله تعالى : « والْحُرُماتُ قِصاصٌ » [1] الجواز ولكن إطلاق النصّ والفتاوى يقتضي عدمه [2] .
هذا واللازم نقل النصوص وهي :
1 - قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في كلام له يوصي أصحابه في الجهاد : « فقاتلوا في سبيل اللَّه وقاتلوا من كفر باللَّه اغزوا ولا تغلَّوا ولا تغدروا ولا تمثلوا و . . . » [3] .
وفي نص : « ولا تمثّلوا بقتيل » .



[1] البقرة : 194 .
[2] الجواهر : ج 21 / 78 .
[3] راجع جامع الأحاديث : ج 13 / 116 عن التهذيب : ج 6 / 138 والكافي : ج 5 / 27 و : ص 117 عن الكافي : ج 5 / 30 والتهذيب : ج 6 / 138 والمحاسن : 455 وأيضا عن الكافي : ج 5 / 29 والتهذيب : ج 6 / 148 و : ص 139 عن الدعائم و : ص 123 عن الكافي : ج 5 / 139 وكنز العمال : ج 4 / 304 / 233 والكافي لأبي الصلاح : 36 ونيل الأوطار : ج 8 / 72 و 74 وغير ذلك .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست