responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 248


والغرض التمسّك بإطلاق قوله صلَّى اللَّه عليه وآله « ولا تمثلوا » حيث يشمل المثلة في حال الحرب وبعده كما انّه يشمل التمثيل بعد الموت وقبله ويشمل المقاتل والأسير ولا وجه لاختصاصه بحال الحرب أو التمثيل بعد القتل .
2 - روي عن عبد اللَّه بن يزيد قال : « نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله من المثلة والنهبى » [1] .
3 - عن أنس في حديث أصحاب اللقاح : « فنهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن المثلة بعد ذلك » [2] .
4 - قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته في ابن ملجم :
« فان بدا لكم أن تقتلوا فلا تمثّلوا به » [3] .
5 - وفي نص : « نهى عن النهبة والمثلة » [4] .
6 - قال ابن عمر : « ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قد لعن من مثّل بالحيوان » [5] .
7 - « لا يجوز المثلة ولو بالكلب العقور » [6] .



[1] السنن الكبرى : ج 9 / 69 وكنز العمال : ج 4 / 391 كتاب الجهاد .
[2] السنن الكبرى : ج 9 / 69 قال : وكان علي بن الحسين عليه السلام ينكر حديث أصحاب اللقاح .
[3] كنز العمال : ج 4 / 391 كتاب الجهاد .
[4] جامع الأحاديث : ج 13 / 179 عن الجعفريات وقرب الاسناد والسنن الكبرى : ج 8 / 183 ومسند الإمام الشافعي : 101 والمبسوط : ج 7 / 268 .
[5] السنن الكبرى : ج 9 / 70 / 87 وراجع البحار : ج 64 / 282 ومستدرك الوسائل : ج 2 / 59 و ج 3 / 71 والبخاري : ج 7 باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة .
[6] نهج البلاغة الكتاب : 47 ومستدرك الوسائل : ج 3 / 70 والوسائل : 19 الباب : 62 من أبواب القصاص والاختصاص للمفيد ( رحمه اللَّه ) / 150 ونصب الراية : ج 3 / 119 .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست