responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 246


أقرب الموارد وأسرعها قتلا حتى لا يطول ولا يعذب .
ويستأنس للمطلوب بما ورد في ذبح الحيوان من النهي عن تحديد الشفرة والحيوان المذبوح ينظر إليها [1] ، ومن الأمر بسقيه قبل ذبحه [2] ، والنهي عن قطع النخاع قبل خروج الروح [3] ، والنهي عن الذبح من القفا [4] والنهي عن سلخ جلده قبل خروج روحه ، وغير ذلك مما يدل على عدم رضا الشارع بتعذيب الحيوان ، وان رخّص في ذبحه لغرض عقلائي ويستأنس بذلك على ان الشارع لا يرضى في قتل إنسان ، ولو كان كافرا مستحقا للقتل ان يعذّب .
وفي نص : كما في حياة الحيوان : ان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « ان اللَّه تعالى كتب الإحسان على كلّ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » [5] .
والمحصّل انه يلزم أن يختار للقتل أحسن وأروح طريق وأبعد عن الأذى والتعذيب .
ج : المثلة حرام [6] ، وهي ان تقطع الأعضاء كقطع أذنه ،



[1] راجع كنز العمال : ج 6 / 137 والمعجم للطبراني : ج 2 / 105 والمصنف لعبد الرزاق : 4 / 493 والمستدرك للحاكم : ج 4 / 231 .
[2] تحرير الوسيلة : ج 2 / 151 .
[3] مستدرك الوسائل : ج 3 / 65 / 66 والمصنف لعبد الرزاق : ج 4 / 492 - 493 وتحرير الوسيلة : ج 2 / 152 .
[4] المستدرك : ج 3 / 70 وعبد الرزاق : ج 4 / 492
[5] البحار : ج 65 / 327 - 328 والمستدرك : ج 3 / 66 / 570 ودعائم الإسلام : ج 2 / 173 .
[6] راجع الجواهر : ج 21 / 78 والمنتهى : ج 2 / 912 والتحرير : ج 1 / 146 والمختصر النافع : ص 227 والمهذب : 91 والنهاية : ص 55 والكافي لأبي الصلاح : 37 .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست