responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 189


وفي المبسوط : يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدوابّ أهل البغي وسلاحهم ويركبونها للقتال ويرمون بالنشاب لهم حال القتال . وفي غير حال القتال ، متى حصل شيء من ذلك مما يحويه العسكر كان غنيمة ، ولا يجب ردّه على أربابه . وقال قوم : لا يجوز شيء من ذلك ، ومتى حصل شيء منه كان محفوظا لأربابه ، فإذا انقضت الحرب ردّت عليهم . وقال بعضهم : يجوز الاستمتاع بدوابّهم وسلاحهم والحرب قائمة ، فإذا انقضت كان ذلك ردّا عليهم . ومن منع منه قال : لا يجوز ذلك حال الاختيار [1] .
هذا وقال في موضع آخر [2] .
إذا انقضت الحرب بين أهل العدل والبغي إما بالهزيمة أو بأن عادوا إلى إطاعة الإمام وقد كانوا أخذوا الأموال وأتلفوا وقتلوا نظرت ، فكل من وجد عين ماله عند غيره كان أحقّ به ، سواء كان من أهل العدل أو أهل البغي ، لما رواه ابن عباس أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « المسلم أخو المسلم لا يحلّ دمه وماله إلا بطيبة من نفسه » . وروي : « ان عليا عليه السلام لما هزم الناس



[1] المصدر ج 7 / 280 .
[2] نقل الحلي هذه الجملات في السرائر ونسب إلى الشيخ حرمة أخذ أموالهم حتى ما حوته العسكر وغض عما قدمنا من كلامه في تحليل السلاح والدابة ممّا يحويه العسكر .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست