responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 190


يوم الجمل قالوا له : يا أمير المؤمنين ألا تأخذ أموالهم ؟ قال : لا لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام فلا يحلّ أموالهم في دار الهجرة » . وروى أبو قيس : « ان عليا عليه السلام نادى : من وجد ماله فليأخذه ، فمرّ بنا رجل فعرف قدرا يطبخ فيها فسألناه أن يصبر حتى ينضج ، فلم يفعل ورمى برجله فأخذها » .
وقد روى أصحابنا : ان ما يحويه العسكر من الأموال ، فإنّه يغنم وهذا إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام ، فأما ان رجعوا إلى طاعته فهم أحقّ بأموالهم [1] .
وفي الناصريات : يغنم ما احتوت عليه عساكر أهل البغي .
هذا غير صحيح لأن أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسّم أموال أهل الحرب ، ولا أعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك ، ومرجع الناس كلهم في هذا الموضع إلى ما قضى به أمير المؤمنين عليه السلام في محاربي البصرة ، فإنه منع من غنيمة أموالهم فلما روجع عليه السلام في ذلك قال : أيكم يأخذ عائشة في سهمه .
وانما اختلف في الانتفاع بدوابّ أهل البغي وسلاحهم في حال قيام الحرب [2] .
قال محمد بن إدريس [3] الصحيح ما ذهب السيد المرتضى



[1] المصدر : ج 7 / 266 وراجع الخلاف كما في السرائر : 175 .
[2] المصدر : ص 27 وراجع المنتهى : ج 2 / 988 والمختلف : ج 1 / 336 .
[3] السرائر : 176 . قال في المغني : 10 / 62 : فأما غنيمة أموالهم وسبي ذريتهم فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافا و . . . انما أبيح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم وما عداه يبقى على أصل التحريم . وقد روي ان عليا - رضي اللَّه عنه - يوم الجمل قال : « من عرف شيئا من ماله مع أحد فيأخذه . » وفي أحكام القرآن للجصّاص : ج 5 / 282 ، عن أبي يوسف قال : « ما وجد في أيدي أهل البغي من كراع وسلاح فهو فيء يقسم ويخمّس . » واختلفت الرواية عن علي - كرم اللَّه وجهه . » .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست