responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 188


معاوية مع سعد مولاه ، وأطلق معاوية السبعة الذين أخذوا بداراة [1] .
هذا في المفاداة بالأسير وأما المفاداة بالمال فلا ، لما رواه ابن أعثم عن علي عليه السلام « أسير أهل القبلة لا يفادي » [2] .
- 8 - لو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لا يجوز لأهل العدل قتل أساراهم إذا لم يكن لهم فئة ، لأنهم لا يقتلون بخيانة غيرهم قال اللَّه تعالى : « ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » [3] .
الرابع : كلمات الأعلام من الفريقين في أموال البغاة :
وقع الإجماع على انّ أموال أهل البغي التي لم يحوها العسكر لا تخرج عن ملكهم ، ولا يجوز قسمتها بحال [4] . واختلف الفقهاء في أموالهم التي حواها العسكر من سلاح وكراع وخيل وأثاث وغير ذلك من الأموال .
قال الشيخ : ويجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حوى العسكر ، ويقسم على المقاتلة حسب ما قدمناه [5] .



[1] أنساب الأشراف : ج 2 / 469 - 470 .
[2] الفتوح : ج 3 / 191 .
[3] المنتهى : ج 2 / 988 والتحرير : ج 1 / 156 والتذكرة : ج 1 / 456 والمغني : ج 10 / 62 .
[4] راجع النهاية : 54 والغنية : 160 والمهذب لابن البراج : 87 / 107 والإصباح : 73 والشرائع : 217 والمختصر النافع : 226 وإشارة السبق : 187 والمنتهى : ج 2 / 988 والسرائر : 174 والدروس : 164 والتحرير : ج 1 / 156 والكافي لأبي الصلاح : 34 والجواهر : ج 21 / 339 .
[5] النهاية : 54 والخلاف على نقل المختلف : ج 1 / 337 والجواهر : ج 21 / 340 والجمل والعقود للشيخ ( ره ) على نقل السرائر : 174 والغنية : 160 والمهذب لابن البراج : 87 / 107 والإصباح : 73 والشرائع : / 217 والمختصر النافع : 226 وإشارة السبق : 187 وابن الجنيد كما في المنتهى وابن أبي عقيل كما في المختلف : ج 1 / 337 والعلامة في المختلف .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست