محاربة البغاة والتفصيل بين من فئة يرجع إليها ومن لا فئة له [1] . وخالف الشيخ العلَّامة في التذكرة والمنتهى ، حيث قال بعد نقله عن الشيخ ( ره ) : وقال بعض الجمهور يثبت لهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام وفيه قوّة [2] . واكتفى في الدروس بنقله عن الشيخ ( ره ) وظاهره الرضا به . وعلى كل حال ، هو المحكي عن الشافعي واختاره ابن قدامة في المغني [3] . وأطلق سائر الفقهاء واكتفوا بان الباغي من خرج على إمام عادل ، ومنع عن تسليم الحقّ إليه على اختلاف عبائرهم [4] . والثاني : أن يخرجوا عن قبضة الإمام منفردين عنه في بلد أو بادية فأما إن كانوا معه وفي قبضته فليسوا بأهل بغي [5] . ووافق الشيخ ( ره ) في ذلك ابن حمزة وابن إدريس والشهيد في
[1] الجواهر ج 21 / 331 و 332 وذلك لا دليل لنا على أحكام البغاة إلَّا هذه الأدلَّة وهي واردة فيمن له منعة وكثرة . [2] المصدر : ج 1 / 454 وفي المنتهى : ج 2 / 983 : « وهو عندي قوي » وفي التحرير : ج 1 / 155 قال : « وعندي فيه نظر » . [3] المصدر : ج 10 / 46 وراجع الأم : ج 4 / 218 وشرح المغني بهامشه : ص 51 . [4] كما في المختلف والدروس والجمل والإصباح والمهذّب : ص 88 والغنية : 157 والسرائر : / 173 وإشارة السبق : 185 والوسيلة : 195 والشرائع : 216 والمختصر النافع : 225 والقواعد : 267 واللمعة : 275 . [5] المبسوط : ج 7 / 264 - 265 والوسيلة : 196 والسرائر : 173 والتذكرة : ج 1 / 454 والمنتهى : ج 2 / 98 والتحرير : ج 1 / 155 .