responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 144


سَبِيلٍ والله غَفُورٌ رَحِيمٌ » [1] . فمع هذه الأخبار كيف يمكن ان يمنّ الإمام أو من نصبه على الأسارى مع علمه بأنه على خلاف النصيحة أو يفاديه أو يسترقّه كذلك .
وأما إطلاق النص فلعله لأجل وضوح ذلك ، مضافا إلى أن المراد فيها هو الإمام المعصوم عليه السلام ولا يتصوّر فيه ارتكاب خلاف النصيحة .
المقام الثاني في أحكام الأسير من البغاة الخارجين على الإمام العادل قال الشيخ ( ره ) في المبسوط : ولا يجوز قتال أهل البغي ولا تتعلق بهم أحكامهم إلا بثلاث شروط :
أحدها : أن يكونوا في منعة ولا يمكن كفّهم وتفريق جمعهم إلَّا بإنفاق وتجهيز جيوش ، فأما إذا كانوا طائفة قليلة وكيدها كيد ضعيف فليسوا يأهل البغي [2] ، فأما قتل عبد الرحمن بن ملجم أمير المؤمنين عليه السلام عندنا كفر ، وتأويله غير نافع له ، وعندهم هو وإن تأوّل فقد أخطأ ووجب قتله قودا [3] .
ووافقه في ذلك ابن حمزة وابن إدريس .
وفي الجواهر : ولعلَّه لهذه النصوص ونحوها مشيرا إلى نصوص



[1] التوبة : 91 .
[2] بل هم قطاع الطريق كما صرّح به العلَّامة في التذكرة .
[3] راجع المبسوط ج 7 / 264 و 265 والدروس 164 والوسيلة / 196 والسرائر / 172 .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست