responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 146


ظاهر كلامه والعلَّامة ( ره ) في التذكرة والمنتهى والتحرير مستدلا بما روي أنّ عليا عليه السلام كان يخطب فقال رجل بباب المسجد لا حكم الَّا للَّه تعريضا بعلي عليه السلام أنّه حكَّم في دين اللَّه فقال علي عليه السلام : كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث ، أن لا نمنعكم مساجد اللَّه أن تذكروا اسم اللَّه فيها ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدأكم بقتال ، فقوله ما دامت أيديكم معنا يعني لستم بمنفردين [1] .
وفي الجواهر : انه مرسل غير جامع لشرائط الحجيّة ، نعم قد يقال : ان حكم البغاة لم يعلم إلَّا من فعل علي عليه السلام كما اعترف به الشافعي وغيره ، ولم يثبت لنا شيء من فعله فيما عدا الفرق الثلاث .
ولكن سائر الفقهاء لم يذكروا هذا الشرط بل اكتفوا بما تقدّم منا نقله ، وسيأتي منّا ما يفيد إن شاء اللَّه تعالى .
وقد نقل أنه لم يقاتل علي عليه السلام الخوارج ولم يتعرض لهم حتى خرجوا وأفسدوا [2] .



[1] راجع الحديث في المصادر المتقدمة وأحكام القرآن للجصاص : ج 5 / 282 وجامع الأحاديث : ج 13 / 87 عن دعائم الإسلام والسنن الكبرى : ج 8 / 184 والمبسوط للسرخسي : ج 10 / 125 وابن أبي شيبة : ج 15 / 327 ومجمع الزوائد : ج 6 / 242 وأنساب الأشراف : ج 2 / 352 والمبسوط للشيخ : ج 7 / 265 وتاريخ بغداد : ج 14 / 365 .
[2] راجع عبد الرزاق : ج 10 / 117 و 118 والمحلَّى : ج 11 / 106 والأموال : 229 و 228 و 296 و 298 وابن أبي شيبة : ج 15 / 56 و 308 و 311 و 327 وأمالي المفيد ( ره ) : 127 وتاريخ بغداد : ج 14 / 184 و 365 وسنن الدارقطني : ج 4 / 131 132 ومجمع الزوائد : ج 6 / 242 وأموال أبي جنيد : 296 .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست