responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 99


المجموعة انما هو الصحاح المزبورة ، فإذا افترض سقوطها بالمعارضة لم تصلح للمانعية عن الاخذ بظاهرها .
ونظير ذلك ما إذا كان في المسألة عام وخاص ، وفرضنا ان الخاص قد سقط عن الاعتبار ، اما من ناحية ابتلائه بالمعارض : أو من ناحية أخرى ، فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى العام .
ومن الطبيعي ان هذه القاعدة لا تختص بالعام أو المطلق ، بل هي قاعدة سيالة في كل دليل كانت دليلتيه في طول دليل آخر ، لا في عرضه ، كالظاهر بالإضافة إلى النص ، أو الاظهر ، فإنه لا يكون حجة في عرضه ، وانما تكون حجيته في طول حجية ذلك ، وإن كانت النسبة بينهما تباينا أو عموما من وجه .
وعليه فإذا افترض ان النص أو الاظهر قد سقط عن الحجية من ناحية ابتلائه بالمعارض ، أو نحوه فلا مانع من الاخذ بالظاهر والعمل على طبقه .
وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان المانع عن الاخذ بظهور تلك المجموعة انما هو الصحاح الثلاث ، فإذا افترض انها سقطت عن الاعتبار من جهة المعارضة فلا مانع من الاخذ بظهورها ، حيث إنها لا تصلح أن تكون طرفا للمعارضة كالصحاح ، باعتبار انها لا تكون حجة في عرضها ، وانما هي تصلح أن تكون مرجعا بعد سقوط الصحاح كالعام الفوقي .
ولنأخذ بالمناقشة عليه :
اما الكبرى ، فهي وإن كانت في غاية الصحة والمتانة ، ولا اشكال عند الأصحاب فيها ، لا نظريا ، ولا عمليا في أبواب الفقه الا ان ما نحن فيه ليس من صغرى تلك الكبرى ، وذلك لان صحيحة

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست