responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 98


وقد نسب هذا القول إلى جماعة من الأصحاب : منهم شيخ الطائفة الشيخ الطوسي ( قده ) في كتابه المبسوط في بحث الجهاد . ومنهم السيد محمد من آل بحر العلوم ( قده ) في بلغته . ومنهم الشهيد الثاني ( قده ) في المسالك ، بل حكى هذا القول فيه عن الأكثر .
ومنهم المحقق في كتابه الشرايع في بحث الجهاد .
قد يقال : كما قيل : إن صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل وانا حاضر عن رجل أحيى أرضا مواتا فكرى فيها نهرا ، وبنى فيها بيوتا ، وغرس نخلا وشجرا ، فقال : هي له ، وله اجر بيوتها ، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل وادي أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر ( 2 ) .
انها نص في أن صلة الإمام ( ع ) بالأرض تنقطع عنها نهائيا بقيام غيره باحيائها والسيطرة عليها . وكذا نص في نفي الخراج بقرينة الاقتصار فيها على ذكر الزكاة .
فاذن بطبيعة الحال تقع المعارضة بين هذه الصحيحة ، والصحاح الثلاث المتقدمة ، باعتبار ان هذه الصحيحة نص في أن عملية الاحياء توجب علاقة المحيي بالأرض على مستوى الملك ، وانقطاع علاقة الإمام ( ع ) عنها نهائيا ، وتلك الصحاح نص في أنها لا توجب الا علاقة المحيي بها على مستوى الحق ، وبما انه لا مرجح لتلك الصحاح عليها ، فلا يمكن الاخذ بها ، وطرح صحيحة عبد الله بن سنان ، فاذن لا محالة تسقطان معا ، وبعد سقوطهما كذلك لا مانع من الرجوع إلى المجموعة المتقدمة من الروايات الظاهرة في أن عملية الاحياء توجب الملك ، وذلك لان المانع من الاخذ بظاهر تلك


( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 1 من أبواب احياء الموات الحديث ( 8 ) .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست