الثانية : انه قد قيد المحيي فيها بكونه من المسلمين ، وسيأتي الكلام من هذه الناحية في ضمن الأبحاث القادمة . الثالثة : ان الإمام ( ع ) قد فرض الخراج في هذه الصحيحة على من يقوم بعملية الاحياء تفريعا على ملكيته ( ع ) ومن الطبيعي ان هذه النقطة تنص على أن عملية الاحياء في ارض الإمام ( ع ) لا توجب تملك المحيي لرقبتها . وانما هي توجب كونه أحق في التصرف بها من غيره . وإلا فلا مقتضى لفرض الخراج عليه . الرابعة : ان الحق الخاص الذي حصل للمحيي في الأرض على أساس قيامه باحيائها إنما هو يرتبط بالأرض ما دامت حية ، فإذا انقطعت الحياة عنها بتركها انقطع حقه عنها نهائيا ، فإذا قام غيره باحيائها ثانيا حصل له الحق فيها على أساس ذلك . وهذه النقطة تدل بوضوح على أن رقبة الأرض قد ظلت في ملك الإمام ( ع ) . الخامسة : ان القائم من آل محمد ( ص ) إذا ظهر بالسيف أخذ الأرض التي في أيدي غير الشيعة ، ويترك الأرض التي في أيديهم . وهذه نص في بقاء علاقة الإمام ( ع ) بالأرض ، وعدم انقطاع علاقته عنها بقيام غيره باحيائها . ومنها : صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي الأرض الخربة ، فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه ، قال : ( الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها ، قال : فليؤدي إليه حقه ) . فان قوله ( ع ) فليؤدي إليه حقه نص في أن علاقة صاحب الأرض لا تنقطع عن أرضه نهائيا بذلك . وإلا لم يبق حق له . ومنها : صحيحة عمر بن يزيد قال : سمعت رجلا من أهل