responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 95


ومنها صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة ، فإنها ظاهرة في ملكية الأرض لمن يقوم بعمارتها . وغيرها من الروايات الظاهرة في ذلك .
وغير خفي : لو كنا نحن وهذه المجموعة من الروايات لم يكن مناص من الالتزام بسببية الاحياء لملكية الأرض للمحيي ، كما هو كذلك عند العقلاء بقطع النظر عن الشرع ، إلا أن في مقابلها ثلاث روايات ، وقد صرح فيها بعدم خروج الأرض عن ملك صاحبها بالقيام بعملية الاحياء والعمارة ، ودخولها في ملك من يقوم بهذه العملية .
منها صحيحة أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ( ع ) قال وجدنا في كتاب علي ( ع ) ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده إلى أن قال : والأرض كلها لنا ، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها ، وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، فان تركها واخربها ، فأخذها رجل من المسلمين من بعده ، فعمرها واحياها ، فهو أحق بها من الذي تركها ، فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، حتى يظهر القائم ( ع ) من أهل بيتي بالسيف ، فيحويها ويمنعها ويخرجها منها ، كما حواها رسول الله ( ص ) ومنعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم ) [1] .
وهذه الصحيحة تتضمن عدة نقاط :
الأولى : ان الأرض بتمامها داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) ، وقد تقدم ان هذه الملكية حكم شرعي ، لا أمر تكويني ، ولا معنوي ، وذكرنا انه لا مناص من الالتزام بذلك .



[1] الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب احياء الموات الحديث ( 2 ) .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست