responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 39


واما الشرع فلحكمه بحرمة التصرف في مال المسلم بدون اذنه وطيب نفسه .
ودعوى - ان الأثر الوضعي المترتب على عملية الاحياء لا يتوقف على جواز هذه العملية تكليفا ، فيمكن أن تكون العملية محرمة شرعا ، ومع ذلك يترتب عليها الأثر الوضعي - وهو الملك أو الحق - إذا قام فرد بها خارجا ، فلا ملازمة بين حرمتها تكليفا وعدم ترتب الأثر عليها وضعا ، وكم له من نظير في الشرع المقدس - .
وإن كانت صحيحة في الجملة ، الا انها خاطئة في خصوص مورد الكلام ، وذلك لخصوصية فيه ، وهي كون الأرض في ملكية غيره .
ومن الطبيعي ان الاحياء انما يؤثر في ايجاد العلاقة بين الأرض والفرد فيما إذا لم تكن مسبوقة بعلاقة أخرى بينها وبين الفرد الآخر ، والا فلا اثر له أصلا .
نعم إذا افترضنا ان المحل قابل لان تؤثر فيه عملية الاحياء والاستثمار ، كما إذا كانت في الأرض الموات التي لا مالك لها فعلا ، كالموات بالأصالة ، أو نحوها ، وكان منشأ حرمتها شيئا آخر كما إذا انطبق عليها عنوان هتك مؤمن مثلا أو كانت مصداقا للضرر المحرم ، أو فرض نهي الشارع عنها بجهة من الجهات ، ففي مثل ذلك لا مانع من ترتب الأثر الوضعي عليها ، والحرمة التكليفية المحضة غير مانعة عن ذلك ، كما هو الحال في غيرها من أسباب الملك كالبيع ، أو نحوه .
واما إذا شك في تأثير الاحياء للشك في بقاء الأرض بعد خرابها في ملكية صاحبها ، أو خروجها عن نطاق ملكيته ، فمن الطبيعي انه لا يمكن ترتيب الأثر عليه ، للأصل المقتضى عدمه .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست