وعلى ضوء هذا الأساس فيكون موضوع العام في تلك المجموعة من النصوص متعنونا بعنوان عدمي - وهو الأرض الميتة التي لا تكون ملكا لاحد - وبما ان احرازه فيما نحن فيه لا يمكن لا وجدانا ، ولا تعبدا فلا يمكن التمسك به ، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . قد يناقش في ذلك : بأنه لا مانع من التمسك بتلك النصوص في المقام ، بدعوى انه ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية باعتبار ان موضوعها - وهو الأرض الميتة - لم يقيد بالقيد المشار إليه آنفا . والسبب فيه : ان السيرة العقلائية قد جرت على جواز التصرف في الأرض بعد خرابها وموتها ، وإن كانت رقبتها في ملكية صاحبها . وهذه السيرة لما كانت ممتدة زمنيا إلى تاريخ عصر التشريع من دون ورود اي ردع عنها ، بل يظهر من بعض الروايات القادمة امضائها ، فبطبيعة الحال تكشف عن امضاء الشارع لها . والنكتة في ذلك أنه لا مصلحة في تعطيل الأرض ، وعدم الاستفادة منها ، رغم الحاجة إلى استثمارها والاستفادة من ثرواتها . وعلى هذا الضوء فإذا لم يقدم صاحبها بالقيام باحيائها واستثمارها فقد جوز الشارع لغيره ان يقوم بذلك ، بل ربما ينتهي الأمر إلى حكم الشارع بلزوم القيام بحقها . فالنتيجة : انه لا مانع من التمسك بهذه النصوص باعتبار ان الدليل المزبور يخرج التمسك بها من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . والجواب على هذه المناقشة : انها بحاجة إلى دليل ، ولا نملك دليلا يدلنا على ذلك .