responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 384


منهما على حكم شرعي .
واما الرواية الأولى : فهي لم تثبت لدينا .
واما الرواية الثانية : فهي ضعيفة سندا بمحمد بن سنان .
هذا إضافة : إلى أنها لا تدل على أن الماء من المشتركات العامة بين كل الناس ، وانما تدل على أنه من المشتركات بين المسلمين خاصة .
الثالث : الأصل ، فان مقتضاه عدم دخول المياه في مبدأ ملكية خاصة أو عامة ، لوضوح ان دخولها في ذلك بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه ، ومعه كان لا محالة مقتضى الأصل هو ان الناس فيها شرع سواء فلا خصوصية فيها لاحد بالإضافة إلى الآخر .
والجواب عنه : ان مقتضى الأصل وإن كان ذلك الا انه غير بعيد ان يكون المتفاهم لدى العرف من قوله ( ع ) في صحيحة الكابلي وصحيحة مسمع : المتقدمتين ( والأرض كلها لنا ) هو ان الأرض وما تضمه من المياه المكنوزة في أعماق الأرض أو المكشوفة على وجهها ملك للإمام ( ع ) ، ولذا لو قيل إن ارض العراق - مثلا - كلها لزيد ، فان المتفاهم منه عرفا ان الأرض وما فيها من الثروات الطبيعية كالمياه ونحوها ملك له ، لا ان الأرض وحدها ملك دون ما فيها ، ولا سيما على ما مر بنا من أن مرد ملكية الإمام ( ع ) للأرض إلى ملكية الدولة ، وعليه فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي ملكيتها بما فيها من الثروات كما هو الحال في ملكية الأرض للأمة إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة : وهي ان المياه مطلقا اي - سواء أكانت مكشوفة أم كانت مكنوزة في أعماق الأرض - إذا كانت في الأرض التي هي داخلة في ملكية الإمام ( ع ) فهي تخضع الأرض في مبدأ الملكية فما عن المشهور من أنها من المشتركات العامة

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست