responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 367


في الشريعة على انها لا تملك في مكانها الطبيعي .
وبكلمة واضحة : ان المقتضى لملكية تلك المواد المعدنية إن كان هو الاستيلاء عليها من دون بذل جهد وعمل في سبيل حيازتها فقد تقدم سابقا ان الاسلام لا يعترف بالاستيلاء المزبور كذلك نهائيا ، وإن كان المقتضى هو اكتشافها والوصول إليها بالقيام بالحفر وبذل الجهد فيه فالاسلام لا يعترف به على أساس انه يمنح العامل ملكيتها لا في ضمن نص شرعي ، ولا في ضمن بناء عقلائي .
اما الأول : فلعدم وجوده .
واما الثاني : فلانه لم يقم بناء من العقلاء على أن اكتشافها بذلك يمنح المكتشف ملكيتها .
فالنتيجة : ان تلك المواد المعدنية ما دامت في موضعها الطبيعي لا يعترف الاسلام بملكيتها لاحد ملكية خاصة على أساس اكتشافها وحيازتها كما نص بذلك في كثير من المصادر الفقهية .
هل يسمح للفرد ان يحوز من المعادن الظاهرة كمية أكبر من قدر حاجته قد نص في عدة من المصادر الفقهية ان الاسلام لا يسمح للفرد أن يأخذ من المعادن والمناجم الظاهرة أكثر من قدر حاجته ، وانما يسمح له ان يأخذ منها المقدار المعقول من حاجته .
وقد علل ذلك بعدم دليل لفظي يدلنا على أن الحيازة دائما وفي تمام الأحوال تمنح الفرد ملكية المادة المعدنية المحازة مهما كان قدرها وحتى فيما إذا كانت حيازته لها سببا لمنع الآخرين عن ،

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست