responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 366


هي فيها ، أو ملك عام للدولة ، فاذن بطبيعة الحال كان مقتضى الأصل عدم علاقة أحد بها ، لا خصوصا ، ولا عموما ، وهذا معنى ان الناس فيها شرع سواء ، وليس معناه انها ملك عام لجميع الناس ، وإن كان قد يعبر عنها بذلك على أساس ان كل الناس يملك حق التصرف فيها والانتفاع بها بدون خصوصية خاصة لاحد ، كما هو الحال في جميع المباحات الأصلية .
فالنتيجة في نهاية الشوط : ان المعادن المزبورة من المباحات الأصلية ، فإذا كان الأمر كذلك فبطبيعة الحال كما أنه لا مانع لدى العقلاء من تملك العامل ما يستخرجه منها خاصة ، كذلك لا مانع منه لدى الشرع ، فان المانع منه كما مر بنا هو خضوعها لمبدأ الملكية الخاصة أو العامة .
ثم إن ما هو المشهور بين الفقهاء - من أن الاسلام لا يسمح في المواد المعدنية الظاهرة أو التي تقع قريبة من سطح الأرض بتملك الفرد لها ملكية خاصة - انما هو فيما إذا كانت تلك المواد في مكانها الطبيعي . واما الكمية التي يحوزها الفرد بشكل مباشر بعد بذل الجهد والعمل في سبيل حيازتها فلا شبهة في أنه يملك تلك الكمية في مورد الكلام كما عرفت . هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى : ان المراد من عدم سماح الاسلام بتملك تلك المواد المعدنية ملكية خاصة في موضعها الطبيعي انما هو من ناحية عدم المقتضى لها - على أساس ان اكتشافها من خلال عمليات الحفر ( ما دام ظلت في مكانها الطبيعي ) لا يبرر الا وجود حق فيها فإنه لا يملك الا فرصة الاستفادة منها . وهي الحفرة التي حفرها لاكتشافها والوصول إليها دون نفسها - لا من ناحية ورود نص صحيح

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست