responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 360


نهاية المطاف إلى عملية الاحياء ، وقد تقدم ان اثرها لا يمتد إلى المعادن والمناجم الموجودة فيها .
واما المعادن الباطنة الموجودة في الأرض المفتوحة عنوة فهي ملك عام للمسلمين كالأرض لان ما دل على ملكية تلك الأرض للأمة لا يقصر عن شمول المعادن الموجودة فيها ، فان الاستيلاء عليها استيلاء عليها طبعا كما أشرنا إليه انفا .
فالنتيجة في نهاية الشوط : انه لا فرق بين المعادن الظاهرة والباطنة في شكل الملكية ، فإنها إن كانت في أراضي الدولة فهي ملك لها ، وإن كانت في أراضي الأمة فهي ملك لهم ، وإن كانت في ارض تخضع لمبدأ ملكية خاصة فهي من المشتركات العامة بين كل الناس من دون فرق بين الظاهرة منها والباطنة .
إلى هنا قد عرفنا : شكل ملكية المعادن بكل أنواعها .
هل يسمح الاسلام بتملك المعادن ؟
يقع الكلام فيه تارة في المعادن الظاهرة .
واخرى في المعادن الباطنة .
المعادن الظاهرة المعروف والمشهور بين الأصحاب : هو ان الاسلام لا يسمح باختصاص الفرد بالمعادن الظاهرة وتملكها بالاستيلاء عليها ما دامت في موضعها الطبيعي ، وانما اذن له بالحصول على كمية منها التي

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست