responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 361


لا تتجاوز عن قدر حاجته وقد منع الاسلام عن احتكار تلك الثروات الطبيعية والمواد الأولية - بايجاد المشاريع الخاصة لاستثمارها - على أساس ان الناس فيها شرع سواء ، فلا يحق لأي فرد ان يزاحم الآخر في ممارسة حقه منها - وهو الكمية التي تكون بقدر حاجته - حيث إن ذلك يضر بالعدالة الاجتماعية التي يهتم الاسلام بايجادها بين طبقات الأمة وافرادها .
وفي عدة من المصادر الفقهية : قد صرح بعدم السماح بالملكية الخاصة للمعادن الظاهرة : منها : ما عن الشيخ الطوسي ( قدس ) في المبسوط ، وابن إدريس في السرائر ، والعلامة في التحرير ، والشهيد في الدروس واللمعة ، والشهيد الثاني في الروضة والمحقق في الشرايع ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الوصول إليها بحاجة إلى انفاق العمل وبذل الجهد كما هو الحال في الوصول إلى آبار النفط أو لم تكن بحاجة إليه . وعن العلامة في التذكرة ان هذه المعادن لا يملكها أحد بالاحياء والعمارة .
وفيه ان ذلك وإن كان معروفا بين الأصحاب ، بل في بعض المصادر الفقهية دعوى عدم الخلاف ، بل الاجماع على ذلك إلا اننا قد عرفنا ان اتمامه بدليل لا يمكن ، فان الاجماع لم يثبت ، والدليل الآخر غير متوفر فاذن على ضوء ما قدمناه : يقع الكلام في موارد ثلاثة :
الأول : في المعادن الظاهرة الموجودة في أراضي الدولة على أساس انها تكون من الأنفال .
الثاني : في المعادن الظاهرة الموجودة في الأراضي المفتوحة عنوة على أساس انها تكون للمسلمين .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست