سيجئ بحثه في ضمن الجهات القادمة . واما الجهة الثانية : - وهي ان الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا كانت عامرة بشريا - ففيها تارة يفرض تقدم عمرانها على التاريخ الزمني لتشريع مالكية الإمام ( ع ) للأنفال . واخرى يفرض تأخر عمرانها عن التاريخ الزمني لتشريعها . وثالثة يفرض الجهل بالتاريخ الزمني له . اما على الفرض الأول . فلا شبهة في أن الأرض تبقى في ملكية أهلها ، ضرورة انه لا موجب لانقطاع علاقتهم عنها نهائيا ، واندراجها في ملكية الإمام ( ع ) ، فان اندراجها في نطاق ملكيته ( ع ) يقوم على أساس أن تكون الأرض مواتا لدى تاريخ نزول آية الأنفال ، والفرض انها كانت عامرة في هذا التاريخ . ومن الطبيعي ان اسلام أهلها عليها طوعا في هذا الفرض يوجب التحفظ على ملكيتهم لها ، لأن موضوع حرمة مال المسلم يتحقق باسلامهم ، إذ به يحقن الدم والمال ، ولا يعقل ان يكون اسلامهم سببا لخروج أرضهم عن ملكيتهم بعدما كانت ملكا لهم بسبب الاحياء أو نحوه قبل اعتناقهم بالاسلام ، وقد تقدم ان احياء الكافر الأرض يوجب تملكه لرقبتها إذا كان قبل تاريخ تشريع ملكية الإمام ( ع ) للأنفال ، والفرض ان الأمر كذلك فيما نحن فيه وأما على الفرض الثاني : فالأرض حيث كانت مواتا في عصر تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) فهي بطبيعة الحال تدخل في نطاق ملكيته ( ع ) بعد هذا التشريع . وانما الكلام : في أن قيام الكافر باحيائها بعده هل يؤدي إلى ثبوت حق له فيها فإذا أسلم عليها طوعا ظل حقه هذا قائما بها أو لا ؟