responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 294


سيجئ بحثه في ضمن الجهات القادمة .
واما الجهة الثانية : - وهي ان الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا كانت عامرة بشريا - ففيها تارة يفرض تقدم عمرانها على التاريخ الزمني لتشريع مالكية الإمام ( ع ) للأنفال . واخرى يفرض تأخر عمرانها عن التاريخ الزمني لتشريعها . وثالثة يفرض الجهل بالتاريخ الزمني له .
اما على الفرض الأول . فلا شبهة في أن الأرض تبقى في ملكية أهلها ، ضرورة انه لا موجب لانقطاع علاقتهم عنها نهائيا ، واندراجها في ملكية الإمام ( ع ) ، فان اندراجها في نطاق ملكيته ( ع ) يقوم على أساس أن تكون الأرض مواتا لدى تاريخ نزول آية الأنفال ، والفرض انها كانت عامرة في هذا التاريخ . ومن الطبيعي ان اسلام أهلها عليها طوعا في هذا الفرض يوجب التحفظ على ملكيتهم لها ، لأن موضوع حرمة مال المسلم يتحقق باسلامهم ، إذ به يحقن الدم والمال ، ولا يعقل ان يكون اسلامهم سببا لخروج أرضهم عن ملكيتهم بعدما كانت ملكا لهم بسبب الاحياء أو نحوه قبل اعتناقهم بالاسلام ، وقد تقدم ان احياء الكافر الأرض يوجب تملكه لرقبتها إذا كان قبل تاريخ تشريع ملكية الإمام ( ع ) للأنفال ، والفرض ان الأمر كذلك فيما نحن فيه وأما على الفرض الثاني : فالأرض حيث كانت مواتا في عصر تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) فهي بطبيعة الحال تدخل في نطاق ملكيته ( ع ) بعد هذا التشريع .
وانما الكلام : في أن قيام الكافر باحيائها بعده هل يؤدي إلى ثبوت حق له فيها فإذا أسلم عليها طوعا ظل حقه هذا قائما بها أو لا ؟

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست