responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 257


وعلى الجملة فالمعتبرة قد نصت على جواز شراء الأرض المفتوحة عنوة فيما إذا عمل العامل فيها عملا ، وأوجد فيها صفة ذات قيمة اقتصادية التي لم تكن الأرض واجدة لها بطبيعتها ، ومن الطبيعي أن المراد من شرائها وهو شراء الحق المتعلق بها دون رقبة الأرض ، وقد عرفت كيفية شرائه .
ومنها : قوله ( ع ) في رواية أبي بردة بن رجاء المتقدمة ( لا بأس اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ) فإنه يدل بوضوح على ثبوت الحق له فيها القابل للنقل والانتقال ، ولكن بما ان الرواية ضعيفة سندا فلا يمكن الاستدلال بها . نعم لا بأس بالتأييد .
ومنها : غيرها من الروايات الواردة في أبواب متفرقة ، فإنه يستفاد منها ثبوت حق في الأرض المفتوحة عنوة لمن يقوم بالعمل فيها واحداث حدث .
وعلى الثاني : - وهو ما إذا لم يحدث العامل في الأرض حدثا وصفة وانما يمارس الانتفاع بها ويواصل في زراعتها على أساس ان الأرض حية بطبيعتها فلا تحتاج حياتها إلى بذل جهد بشري فيها فلا يحصل للعامل حق فيها بمعنى القابل للنقل والانتقال ، ضرورة انه لم يحدث في الأرض شيئا . نعم انه ما دام يمارس الانتفاع بها ويواصل في زراعتها ليس لاخر أن يزاحمه في ذلك . واما إذا ترك الانتفاع بها فلا يبقى له حق في الاحتفاظ بالأرض ، ويجوز لغيره أن يقوم باستغلالها واستثمارها ، وليس له منعه عن ذلك .
وعلى ضوء هذا البيان : يظهر ما في كلام المحقق الأصفهاني ( قده ) في هامشه على المكاسب في المقام ، حيث ذكر هناك انه لا دليل على ثبوت الحق بمعنى القابل للنقل والانتقال ، إذ غاية ما يقتضيه

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست