تقبل الأرض ممن له ذلك ملك منافع الأرض . كما في باب الإجارة ، وملك المنافع لا يستدعي إلا وجوب تسليم العين مقدمة لاستيفاء المنافع فقط ، لا احداث حق في العين بحيث يقبل النقل والانتقال ، وكون التقبيل بنفسه مقتضيا لذلك شرعا لا دليل عليه . أقول : وجه الظهور ان ما افاده ( قده ) وإن كان متينا بالإضافة إلى ما هو مقتضى تقبل الأرض واجارتها ، إلا أن الكلام في ثبوت الحق للعامل فيها ليس من هذه الناحية . وانما هو من ناحية عمله فيها وبذل الجهد ، فإن كان عمله في الأرض سنخ عمل يوجب احداث حدث وصفة فيها كان ذلك العمل يبرر ثبوت حق له فيها القابل للنقل والانتقال كما عرفت . وإن كان سنخ عمل لا يوجب احداث حدث فيها فقد عرفت انه لا يبرر ثبوت حق له فيها كذلك ، وانما يبرر ثبوته ما دام يواصل في عمله فيها لا مطلقا . فكلامه ( قده ) انما يتم في هذا الفرض ، دون الفرض الأول . النقطة الخامسة يقع الكلام فيها في موردين : الأول : ما أشرنا إليه في ضمن البحوث السالفة من أن أمر الأراضي المفتوحة عنوة بيد الإمام ( ع ) فلا يباح لأي فرد من المسلمين ان يتصرف فيها بدون إذنه . وتدل على ذلك مجموعة من الروايات : منها : قوله ( ع ) في صحيحة أبي نصر المتقدمة ( وما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ) .