الراوي عنه لما كان صفوان بن يحيى وهو من أصحاب الاجماع فالرواية صحيحة - خاطئة جدا ، لما عرفت من أن هذه القاعدة قاعدة ظنية لا تفيد الا الظن فلا يمكن الاعتماد عليها في التوثيقات . ومنها : مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي الحسن ( ع ) في حديث قال : ( والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق الخراج : النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ، ولا يضرهم ) الحديث [1] . فإنها وإن كانت دلالتها على عدم جواز بيعها وشرائها على أساس انها محبوسة تامة الا انها ساقطة من ناحية الارسال فلا يمكن الاعتماد عليها . فالنتيجة في نهاية المطاف : ان العمدة في المسألة انما هي الرواية الأولى ، حيث إنها تامة سندا ودلالة . دون بقية الروايات ، فإنها بأجمعها ضعيفة السند من ناحية وإن كانت تامة من جهة الدلالة . نعم لا بأس بالتأييد بها وقد تحصل مما ذكرناه : انه لا يجوز شراء الأرض المفتوحة عنوة وبيعها يعني - انها غير قابلة لملكية الخاصة بالبيع أو نحوه - . واما اجارتها ، ومزارعتها ، وغيرهما من التصرفات التي لا تنافي بقاء رقبتها في ملك المسلمين فلا مانع منها إذا كانت بإذن ولي الأمر عموما أو خصوصا ، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في ضمن الأبحاث القادمة . واما ما يظهر من بعض الروايات : جواز شرائها فلا بد من حملها على جواز شراء الحق المتعلق بها على أساس ان في نفس تلك
[1] الوسائل ج 11 الباب 41 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 .