responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 254


الروايات ما يكون قرينة على ذلك ، وسوف نشير إليها .
ولعل النكتة : - في التعبير عن شراء الحق بشراء الأرض - هي ان شراء الحق في نفسه وبقطع النظر عن متعلقه غير معقول ، نظرا إلى أن الحق غير قابل للنقل والانتقال بدون متعلقه ، وعليه فشراء الحق انما هو بشراء متعلقه . وقد تقدم ان البيع لا يتكفل أزيد من منح البايع نفس علاقته بالمبيع للمشتري في مقابل منح المشتري ماله من العلاقة بالثمن للبايع ، وقد تكون هذه العلاقة على مستوى الملك ، وقد تكون على مستوى الحق .
وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان شراء الأرض هنا بمعنى ان البايع قد منح المشتري نفس علاقته بالأرض ، وبما انها كانت على مستوى الحق فنفس هذه العلاقة تثبت له فتكون الأرض بعد الشراء طرفا لعلاقة المشتري على مستوى الحق ، فاذن لا تدل تلك الروايات على جواز شراء نفس رقبة الأرض وانتقالها إلى المشتري وهذا هو طريق الجمع بين الروايات الناهية عن الشراء ، والروايات المجوزة له .
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهاتين النقطتين :
الأولى : ان الأرض المفتوحة عنوة لم تقبل النقل والانتقال بالبيع والشراء ونحوهما على أساس ان المستفاد من مجموعة من الروايات ان ملكيتها للأمة ملكية محدودة ومحبوسة .
الثانية ، ان ما يظهر من بعض الروايات جواز شرائها ليس بمعنى تملك رقبتها ، حيث قد عرفت ان كلا من البيع والشراء لا يقتضي ذلك ، وانما يقتضي قيام المشتري مقام البايع ، وبالعكس فحسب .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست