responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 238


ففيه انه لا ينافي الملك . فان المراد من الوقف هنا لا محالة يكون هو الحبس بالمعنى الذي سوف نبين في ضمن البحوث القادمة ، لا الوقف الشرعي فإنه غير محتمل نهائيا ، ومن الطبيعي ان الحبس بالمعنى الآني لا ينافي الملك أصلا . هذا إضافة إلى أن الرواية ساقطة سندا من ناحية الارسال فلا يمكن الاستدلال بها .
واما القول الثاني : فقد نقل عن جماعة : منهم الشهية والمحقق الأردبيلي والسبزواري ( قدهم ) .
ولكن لا يمكن الاخذ به .
اما أولا : فلان هذا القول مخالف لظاهر النصوص الدالة على ملكية الأرض للمسلمين ، ولا يمكن حملها على أن علاقتهم بها تكون على مستوى المصرفية فحسب الا إذا كانت هناك قرينة على ذلك ، والفرض عدمها .
واما ثانيا : فعلى تقدير تسليم انها ليست ملكا لهم فعندئذ ان أريد انها كانت كالمباحات الأصلية - التي يكون الناس فيها شرع سواء ، غاية الأمر ان من قام باستثمارها يملك الرقبة ويكون الحاصل مشتركا بينه وبين غيره من المسلمين على حسب ما جعله ولي الأمر من النصف أو الثلث أو نحو ذلك في الأراضي المزبورة - فيرده : ان ذلك خلاف الضرورة الفقهية ، والنصوص الشرعية بداهة ان حال تلك الأراضي ليس كحال الأراضي المباحة ، كيف فان مرد ذلك إلى أن لا علاقة للمسلمين بها نهائيا - لا على مستوى الملك ، ولا مستوى الحق - وهو غير محتمل جزما ، حيث إن لازم ذلك طرح جميع روايات الباب التي تدل على أن للمسلمين علاقة بها من ناحية ، وطرح التسالم على ذلك من الأصحاب من ناحية أخرى

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست