النقطة الثانية لا شبهة في ثبوت علاقة المسلمين بالأرض المفتوحة عنوة وانما الكلام والاشكال في مستوى تلك العلاقة ، هل هي على مستوى الملك أو الحق ؟ هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى : انه على تقدير كون علاقة المسلمين بها على مستوى الملك ، فهل المالك للرقبة كل فرد من آحاد المسلمين على سبيل الإشاعة ، أو المالك طبيعي المسلمين . يقع الكلام في مرحلتين الأولى : ان اختصاص المسلمين بها هل هو على مستوى الملك ، أو على مستوى الحق ؟ . الثانية : ان المالك لها هل هو الافراد والآحاد أو الطبيعي ؟ . اما المرحلة الأولى : ففيها قولان : أحدهما : انها ملك عام للأمة . والآخر : انها معدة لمصالح الأمة . اما القول الأول فهو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، وتدل عليه مجموعة من نصوص الباب ، حيث إن المتفاهم منها لدى العرف هو ملكية الرقبة للأمة ، فان كلمة اللام أو إضافة الأرض إليهم تشهد على ذلك إذا لم تكن قرينة على أن العلاقة بها لمجرد الاختصاص الحقي والمصرفي . واما ما في مرسلة حماد بن عيسى - من قوله : ( والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة ) الحديث [1] .
[1] الوسائل ج 11 الباب 41 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 .