تحققت المعارضة بين اطلاق الروايات واطلاق الكتاب ، وبما ان المعارضة بينهما كانت بالعموم من وجه فيسقط اطلاق الروايات من جهة مخالفته للكتاب . ويرد عليه : ان وجود ما يصلح للبيان - ولو كان منفصلا - مانع عن ثبوت الاطلاق للمطلق في ظرفه على ضوء هذا المبنى . وبما ان فيما نحن فيه : كل من الآية وتلك المجموعة من الروايات في حد نفسه صالح لان يشمل مورد الالتقاء والاجتماع فبطبيعة الحال كان كل منهما صالحا للبيان بالإضافة إلى الاخر فيه ، بداهة انه لا معنى لصلاحيته لذلك الا شموله له في نفسه فاذن لا معنى لدعوى عدم الصلاحية . وعليه : فلا محالة يكون كل منهما مانعا عن انعقاد الاطلاق في الاخر في مورد الاجتماع ، فاذن لا يصدق على تلك المجموعة عنوان انها مخالفة للكتاب حتى لا تكون حجة . نعم بناء على ما ذكرناه - من أن البيان المنفصل لا يكون مانعا عن انعقاد الاطلاق للمطلق حتى في ظرفه - فلا محالة تكون المجموعة المزبورة مخالفة للكتاب ، لأن اطلاق الكتاب قد انعقد في مورد الاجتماع ، فهي كما لا تكون مانعة عن انعقاده ، كذلك لا تكون مانعة عن حجيته . فالنتيجة - هي : انه لا مانع من التمسك باطلاق الآية والروايات لاثبات وجوب الخمس في الأرض المغنومة على أساس ما ذكرناه من النظرية . وثانيتهما : ان المراد من المخالفة للكتاب بمناسبة الحكم والموضوع هو المخالفة لمدلوله اللفظي عموما أو خصوصا ، واما الاطلاق فهو