responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 228


تحققت المعارضة بين اطلاق الروايات واطلاق الكتاب ، وبما ان المعارضة بينهما كانت بالعموم من وجه فيسقط اطلاق الروايات من جهة مخالفته للكتاب .
ويرد عليه : ان وجود ما يصلح للبيان - ولو كان منفصلا - مانع عن ثبوت الاطلاق للمطلق في ظرفه على ضوء هذا المبنى .
وبما ان فيما نحن فيه : كل من الآية وتلك المجموعة من الروايات في حد نفسه صالح لان يشمل مورد الالتقاء والاجتماع فبطبيعة الحال كان كل منهما صالحا للبيان بالإضافة إلى الاخر فيه ، بداهة انه لا معنى لصلاحيته لذلك الا شموله له في نفسه فاذن لا معنى لدعوى عدم الصلاحية .
وعليه : فلا محالة يكون كل منهما مانعا عن انعقاد الاطلاق في الاخر في مورد الاجتماع ، فاذن لا يصدق على تلك المجموعة عنوان انها مخالفة للكتاب حتى لا تكون حجة .
نعم بناء على ما ذكرناه - من أن البيان المنفصل لا يكون مانعا عن انعقاد الاطلاق للمطلق حتى في ظرفه - فلا محالة تكون المجموعة المزبورة مخالفة للكتاب ، لأن اطلاق الكتاب قد انعقد في مورد الاجتماع ، فهي كما لا تكون مانعة عن انعقاده ، كذلك لا تكون مانعة عن حجيته .
فالنتيجة - هي : انه لا مانع من التمسك باطلاق الآية والروايات لاثبات وجوب الخمس في الأرض المغنومة على أساس ما ذكرناه من النظرية .
وثانيتهما : ان المراد من المخالفة للكتاب بمناسبة الحكم والموضوع هو المخالفة لمدلوله اللفظي عموما أو خصوصا ، واما الاطلاق فهو

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست