responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 227


ان اطلاق تلك المجموعة معارض لاطلاق الآية فلا محالة يسقط عن الاعتبار . ونتيجة ذلك وجوب الخمس في الأرض المغنومة .
نعم هنا مناقشتان : في شمول النصوص الدالة على أن المخالف للكتاب غير حجة لمثل هذه المخالفة .
إحداهما : ان تمامية اطلاق المطلق تتوقف على تمامية مقدمات الحكمة : منها عدم البيان الأعم من المتصل والمنفصل ، وبما ان فيما نحن فيه يكون عموم كل من الكتاب والنصوص بالاطلاق لا بالوضع فبطبيعة الحال لا يتحقق اطلاق لشئ منهما في مورد الالتقاء والاجتماع لفرض ان كلا منهما يصلح في نفسه للبيان بالإضافة إلى الاخر في هذا المورد ، فعندئذ لا ينعقد اطلاق للكتاب في مورد المعارضة حتى تكون تلك المجموعة من الروايات مخالفة له فتشملها النصوص المزبورة اي - النصوص الدالة على أن المخالف للكتاب غير حجة - .
والجواب : عن هذه المناقشة ما تقدم منا في ضمن البحوث السالفة من أن انعقاد اطلاق المطلق لا يتوقف على عدم البيان الأعم من المتصل والمنفصل ، وانما يتوقف على عدم البيان المتصل فحسب .
وعلى اثر ذلك يتحقق الاطلاق للكتاب في مورد الالتقاء والاجتماع وبذلك تدخل تلك المجموعة في الروايات المخالفة للكتاب فتكون مشمولة للنصوص المتقدمة . هذا قد يقال كما قيل : إنه على تقدير تسليم المبني فايضا يصدق على الروايات عنوان المخالفة ، وذلك لان كل واحد منهما لا يصلح ان يكون بيانا بالإضافة إلى الآخر حتى يكون دخيلا في اطلاقه .
وعلى أساس ذلك : فقد تمت مقدمات الحكمة في كل من المطلقين فينعقد ظهورهما حينئذ في الاطلاق معا ، وإذا انعقد ذلك

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست