responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 212


أحدهما : انه لا بد من رفع اليد عن ظهور هذه المجموعة من النصوص في كون عملية الاحياء موجبة لصلة المحيي بالأرض على مستوى الملك ، وحملها على انها توجب صلته بها على مستوى الحق ، لقيام قرينة على ذلك .
والآخر : قد تقدم منا بشكل موسع ان الأرض الموات بما انها ملك الإمام ( ع ) فبطبيعة الحال يتوقف جواز التصرف فيها باحياء ونحوه على اذنه ( ع ) هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى : قد عرفت انه لم يدلنا دليل على أن الإمام ( ع ) قد اذن بالتصرف فيها باحياء ونحوه لكل فرد وان لم يكن مسلما ، بل يظهر من صحيحة الكابلي المتقدمة إناطة جواز التصرف فيها للمسلم بتأدية الخراج والأجرة إلى الإمام ( ع ) لا مطلقا ، كما عرفت .
ومن ناحية ثالثة : قد صرح في صحيحة أبي سيار مسمع بن عبد الملك المتقدمة على حلية تصرف الشيعة فيها وحرمة تصرف غيرهم بقوله ( كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم طبق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم . واما ما كان في أيدي غيرهم ، فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صفرة ) .
ومن ناحية رابعة . قد مر بنا ان صحيحة أبي بصير - التي تقدمت في ضمن البحث عن النقطة الخامسة من احكام الأرض الموات - وإن كانت ظاهرة في تملك الكافر الأرض بالاحياء ، الا انه لا يمكن الاخذ بهذا الظهور مطلقا على تفصيل قد سبق بصورة موسعة .
فالنتيجة : على ضوء هذه النواحي ان هذه النقطة تامة - وهي

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست